JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب تسليم الارض طلب مرتبط ومترتب علي طلب الالزام بتحرير عقد بيعها الغير مقدر القيمة




طلب تسليم الارض طلب مرتبط ومترتب علي طلب الالزام بتحرير عقد بيعها الغير مقدر القيمة - اثر ذلك

مفاد النص فى المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ومنها الدعاوى التى يكون المطلوب فيها إلزامًا بعمل أو الامتناع عن عمل ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده ، والطلب المندمج فيما توخى النص من عدم تقديره استقلالاً هو الطلب الذى يترتب على الطلب الأصلى أو يستتبعه بحيث يعتبر القضاء فى الطلب الأصلى قضاء فيه وهو لا يكون كذلك إذا ثار بشأنه نزاع خاص ، وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانونى واحد أولهما إتمام إجراءات التعاقد بشأن بيع أرض النزاع بإلزام المطعون ضدها بتحرير عقد بيع عنها للطاعن وثانيهما مرتبط به ومترتب عليه باعتباره من آثار عقد البيع وهو تسليم الأرض محل التعاقد ، ولما كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإنه يدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية ويمتد اختصاصها بالتبعية لنظر طلب التسليم باعتباره مرتبطاً به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف تأسيساً على عدم التزام الطاعن بإجراءات نص المادة 43/6 مرافعات معتبراً المنازعة المطروحة بالدعوى خاصة بالتسليم وتدخل فى الاختصاص النوعى للمحكمة الجزئية فيجوز استئناف الحكم الصادر فيها أمامه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2220 لسنة 82 ق - جلسة 27 / 10 / 2020 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة