JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مجرد الحضور أمام الخبير لا يتحقق به العلم بقيام الخصومة -احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم -خطأ

مجرد الحضور أمام الخبير المنتدب فى الدعوى لا يتحقق به العلم بقيام الخصومة . مخالفة الحكم هذا النظر واحتسابه ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم. خطأ .

أن النص في المادة 213/1 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير... " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها ، وقد أورد المشرع على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر بياناً لتلك الحالات المستثناة منها حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه أمامها ولا أمام الخبير لما يؤدي إليه ذلك من عدم اتصاله بالمحكمة اتصالاً يتيح له فرصة متابعة مجريات الدعوى أمامها وعلمه تبعاً لذلك بتاريخ الحكم الصادر فيها علماً يغني عن إعلانه به لسريان ميعاد الطعن في حقه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أياً من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة ، كما لم يقدم مذكرة بدفاعه سواء أمامها أو أمام الخبير المنتدب ، وكان لا يغني عن ذلك مجرد حضوره أمام الخبير المنتدب في الدعوى – سيما وإنه لم يكن مختصماً في الدعوى حال مباشرة الخبير لمأموريته - لأن القول في هذه الحالة بتحقق علم الطاعن بقيام الخصومة يعد توسعة في تفسير الاستثناء الوارد بنص المادة 213 من قانون المرافعات وقياساً عليه وهو أمر غير جائز ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف في حق الطاعن من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن رقم ٦٥۳۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۱ / ۳ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة