ثبوت ملكية محول الكهرباء المنشأ بملك الغير لشركة الكهرباء باعتباره من منشأت قطاع الكهرباء . أثره . انتفاء صفة الطاعن رئيس الوحدة المحلية لمدينة و مركز أسوان فى مطالبة برفعه وريع المساحة التى يشغلها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بإلزامه بالتضامن مع شركة الكهرباء برفعه والريع الذى قدره . خطأ .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بإلزامه بنقل المحول الكهربائي والريع الذي قدره رغم انتفاء صفته في الدعوى لعدم مسئوليته عن إنشاء المحولات الكهربائية الذي تختص به شركات الكهرباء وحدها وتكون هي المسئولة عن التعويض عن الضرر الناشئ عن ذلك، كما أن المنازعة لا شأن لها بالأضرار الناشئة عن التيار الكهربائي المار بشبكات الإنارة العامة، ومن ثم لا مجال لتطبيق أحكام المسئولية عن حراسة الأشياء، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها، وأن تنزل حكم القانون على ما ثبت لديها من وقائعها أنه التكييف الصحيح، وكان مفاد نص المواد ۱ ، ۷ ، ٢٦ من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن منشآت قطاع الكهرباء أن المشرع وضع قيوداً على حق الملكية في العقارات المركبة عليها أو تمر بها الخطوط أو الكابلات الكهربائية المعدة للإنارة العامة أو توزيع القوى الكهربائية بإلزام المالك أو واضع اليد عليها بأن يتحمل فوقه إذا كان مبنياً أو فوقه وتحته إذا كان أرضاً مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية كما يلتزم بأن يقبل جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك والكابلات ذات الجهود المنخفضة، مقابل استحقاق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضاً عما يصيبهم من أضرار نتيجة تلك القيود وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون، ومن ثم يكون القانون وليس الحراسة هو مصدر التزام الجهة - قطاع الكهرباء - في أداء التعويض لمستحقيه، وهو يختلف بالتالي عن مسئولية حارس الأشياء، والتي تقوم على أساس خطأ مفترض من جانبه وهي تتطلب أن يقع الضرر بفعل الشيء ذاته أو بتدخله تدخلاً إيجابياً بحيث يكون الفعل المسبب للضرر متصلاً بداخله وتكوينه . لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح حول طلب رفع المحول الكهربائي من ملك المطعون ضدها الأولي وريع المساحة التي يشغلها خلال فترة المطالبة، وإذ كان محول الكهرباء الذى تم إنشاؤه بتلك الأرض من منشآت قطاع الكهرباء، الأمر الذي تنتفي معه صفة الطاعن في الدعوي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعن بصفته بالتضامن مع المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً برفع المحول محل التداعي والريع الذي قدره رغم انتفاء صفته في الدعوي فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه - جزئياً - فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته برفع ذلك المحول والريع الذي قدره ولا يجوز التحدي في هذا الخصوص بنص المادة ۲۷۱ / ۲ من قانون المرافعات من أن ذلك يستتبع نقض الحكم أيضا بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً ذلك أن عدم إلزام الطاعن بالطلبات مبنياً على سبب خاص به فلا يستفيد المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً المحكوم ضدهما في هذه الحالة من نقض الحكم بالنسبة للطاعن عملا بالمادة ٢٩٦ من القانون المدني.
الطعن رقم ٤۳٦۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۳ / ۱۰ / ۲۰۲۳