JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوى سحب الأرض المخصصة من الدولة على املاكها لاخلال المخصص له لالتزاماته لا تسقط بالتقادم

دعوى سحب الأرض المخصصة من الدولة على املاكها لاخلال المخصص له لالتزاماته لا تسقط بالتقادم


دعوى سحب الأرض المخصصة من الدولة على املاكها لاخلال المخصص له لالتزاماته لا تسقط بالتقادم الطويل العلة – رد أموال الدولة العامة او الخاصة لا تسقط بالتقادم
لا ينال من ذلك القول بسقوط حق الهيئة في سحب الأرض منه بالتقادم الطويل، فذلك رد بأن أموال الدولة - العامة والخاصة - لا تسقط بالتقادم، ولا يكتسب عليها أي حق بالتقادم مهما استطال أمده، فيجوز لها أن تلزمه بتنفيذ التزامه الذي خصصت له الأرض بناء عليه، فإن أخل بواجبه كان عليها أن تسحب الأرض منه وتخصصها للجادين الذي يعملون على تحقيق مقاصد الإدارة وتحقيق مراميها من استخدام هذه الأراضي.
الطعن رقم 21470 لسنة 67 ق. عليا جلسة 23-1-2024
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة