JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة حول امتداد العقد وخضوعه لقانون إيجار الأماكن . منازعة غير مقدرة القيمة .تختصص المحكمة الابتدائية بنظرها

المنازعة حول امتداد العقد وخضوعه لقانون إيجار الأماكن . منازعة غير مقدرة القيمة .تختصص المحكمة الابتدائية بنظرها


المنازعة حول امتداد العقد وخضوعه لقانون إيجار الأماكن . منازعة غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الجزئية . خطأ .

أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الأخيرة من البند الثامن من المادة 37 من قانون المرافعات أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر فإن قيمتها تقدر باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها ، وإذ كان عقد الإيجار من العقود المستمرة وكان النزاع حول خضوعه أو عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن وما يستتبع ذلك من امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة أو تحديده بمدته الاتفاقية من شأنه أن يجعل المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير ، ومن ثم تعتبر قيمة الدعوى زائدة على أربعين ألف جنيهٍ عملاً بنص المادة 41 من القانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعًا حاصله أن العين محل النزاع تخضع لقانون إيجار الأماكن ، ومن ثم فإن مثار النزاع فى الدعوى يدور حول امتداد العقد ويكون تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها ، وإذ كانت هذه المدة فى قول أحد طرفى النزاع غير محددة فإن قيمة الدعوى تكون غير قابلة للتقدير ، ومن ثم تعد زائدة على نصاب القاضى الجزئى ، وتكون المحكمة الابتدائية هى المختصة بالفصل فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
الطعن رقم ۹۸۰ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۷ / ٦ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة