JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية

وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية


وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة ، أو قدم كطلب عارض أو كان طلبًا بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة . جزاء عدم اتخاذ ذلك الإجراء . عدم قبول الدعوى . المواد 65/3، 103/2 و126 مكرر مرافعات وتعديلاته .

مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103 /2، 126 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهه وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذه الإجراء وهو عدم قبول الدعوى وهذا الإجراء الذي أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ، وبناء على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى هو الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعي أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وكان مفاد نص المادتين 15/1 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى أن المشرع وإن أوجب التأشير فى هامش سجل المحررات الواجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمن المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع ، إلا أنه لم ينص على أن إغفال ذلك يرتب عدم قبول الدعوى ، وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها ، وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة عملاً ، إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري . لما كان ذلك ، وكان الطلب المطروح في الدعوى الراهنة هو طلب الحكم بعدم نفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/1/1980 في مواجهة المطعون ضده الأول، وكان قانون الشهر العقاري لازال سارياً على عين النزاع ، ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المادة 65/3 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/2، 126 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والذي خلا هو وقانون تنظيم الشهر العقاري آنف البيان من وجوب شهر صحيفة الدعوى بالنسبة لطلب إبطال العقد أياً كان سبب هذا الطلب ومنها طلب الحكم بعدم نفاذ العقد في مواجهة المالك الحقيقي للعين محل النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ٦٤٥۷ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۳ / ۳ / ۲۰۲۳
ذات المعني
الطعن رقم ۲٦۲۸ لسنة ۷۷ ق - جلسة ٦ / ۳ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة