JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب دفع إجرائى يتعين التمسك به قبل التكلم فى الموضوع



الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب دفع إجرائى يتعين التمسك به قبل التكلم فى الموضوع

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى وبقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون ، وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وموالاته لإجراءاتها وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع باعتبار أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى ميعاد الستين يوماً سالفة البيان هو دفع إجرائى غير متعلق بالنظام العام يتعين التمسك به قبل التكلم فى الموضوع ، وأن التكلم فى الموضوع إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهه ، وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى فى رفعها هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف بجلسة 19/1/2009 قررت شطب الاستئناف لعدم حضور أى من طرفيه ، فعجل الطاعنون - المستأنفين - السير فيه بموجب صحيفة أعلنت للمطعون ضده الأول بصفته الممثل القانونى للشركة المطعون عليها بتاريخ 13/4/2009 ، وبجلسة 21/9/2010 قدم المطعون ضده الأول بصفته مذكرتى دفاع طلب فيها أولاً : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وثانياً : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم الإعلان بالتجديد من الشطب خلال الميعاد المحدد بالمادة 82 من قانون المرافعات فإنه يكون بذلك قد أبدى الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد أن تكلم فى الموضوع ، ويسقط حقه فى التمسك به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته على الرغم من أن تمسكه به كان بعد أن تكلم فى موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ۱٥۸۷۸ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۲۰۲۱
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة