انتهاء لجنة الخبراء الثلاثية الى ذات النتيجة التي انتهي اليها الخبير الفردي تقطع بعدم صحة التحفظات على تقرير الخبير
كما لا ينال من ذلك ما نعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه عول على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة، حال تحفظهم على النتيجة التي خلص إليها، إذ أن ذلك مردود من وجهين الأول: أن تقرير الخبير يعد أحد عناصر الإثبات في الدعوى للمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه، وتقيم قضاؤها على ما يركن إليه وجدانها. والثاني: أن تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من هذه المحكمة، قد خلص إلى النتيجة ذاتها التي خلص إليها الخبير الفردي المنتدب أمام محكمة أول درجة، مما يقطع بعدم صحة تحفظات الطاعنون على النتيجة التي خلص إليها.
الطعن رقم 42824 لسنة ٦٧ ق.ع جلسة 23-1-2024