JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً واحالتها للمحكمة الجزئية استناداً إلى الضريبة المربوطة على أرض النزاع رغم ثبوت أنها من أملاك الدولة العامة - خطأ

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى واحالتها للمحكمة الجزئية استناداً إلى الضريبة المربوطة على أرض النزاع رغم ثبوت أنها من أملاك الدولة العامة التي لا تخضع للضريبة . خطأ وقصور .


وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك ، يقول : إن الثابت من تقرير الخبير ، أن أرض النزاع من الأملاك العامة للدولة ، الغير خاضعة للضريبة العقارية ، وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن قانون الضريبة على الأطيان ، إلا أن الحكم المطعون فيه ، خالف هذا النظر ، وقدّر قيمة الدعوى وفقاً لنص المادة 37/1 من قانون المرافعات ، بإعتبار أن أرض النزاع تخضع للضريبة العقارية ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها لمحكمة نجع حمادى الجزئية للاختصاص بنظرها ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل ، ولا يكون إلا بنص صريح ، وكان النص فى المادة السادسة من القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ بشأن ضريبة الأطيان – المنطبق على واقعة التداعى – على أنه " لا تخضع الأراضى الزراعية الداخلة فى أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان ، أما إذا آلت ملكية هذه الأراضى إلى الأفراد فتخضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون " ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها بحالتها لمحكمة نجع حمادى الجزئية للاختصاص بنظرها ، مستنداً إلى الضريبة المربوطة على الفدان ، دون بيان عما إذا كانت أرض النزاع ذاتها مربوطة ضريبياً من عدمه ، مخالفاً بذلك الثابت بتقرير الخبير المرفق صورة رسمية منه بالأوراق ، من أن تلك الأرض من الأملاك العامة للدولة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من النظر فى الموضوع ، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ، ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم ۹۱۰۳ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱٦ / ٥ / ۲۰۲۲
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة