قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الابتدائية باعتبارها غير مقدرة القيمة - عدم الطعن علي ذلك الحكم - اثره
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الابتدائية تأسيساً على أن الدعوى غير مقدرة القيمة وعدم استئناف حكمها في الميعاد . م 229/1 مرافعات . أثره. اكتسابه قوة الأمر المقضي في شأن الاختصاص القيمى. شمول حجيته كون الدعوى غير مقدرة . مقتضاه . تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بالتقدير ولو بني على قاعدة غير صحيحة قانوناً . مؤداه . اعتبار الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع زائدًا عن نصابها الانتهائي وجائز الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافه . مخالفة للقانون .
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضًا على ما يكون من أسبابه مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ، وكانت محكمة ساقلته الجزئية قد أقامت قضاءها بعدم إختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية على ما انتهت إليه من أن الدعوى غير مقدرة القيمة بما يجعل المحكمة الإبتدائية هي المختصة ولم يطعن في ذلك أحد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به في ميعاده ، وكان هذا القضاء لا يُعتبر مستأنفًا باستئناف الحكم المنهي للخصومة طبقاً للمادة 229/1 من قانون المرافعات مادام أنه جائز الاستئناف على استقلال فإنه بذلك يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضي وهي لا تقتصر على ما قضي به في منطوقه من عدم الاختصاص والإحالة بل تلحق أيضًا ما ورد في أسبابه من تقدير لتلك الدعوى بأنها غير مقدرة القيمة لأن هذا التقدير هو الذي انبنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به ، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بُنيَ على قاعدة غير صحيحة في القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، وترتيبًا على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية في موضوع النزاع صادرًا في دعوى تزيد قيمتها عن النصاب الانتهائي لها ويكون الحكم جائزًا استئنافه على هذا الاعتبار . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن .
الطعن رقم ۷۰۱۸ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲٥ / ۱ / ۲۰۲۱