JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة قضاء ضمنى بعدم اختصاصها بنظرها . أثره . التزام المحكمة المحال إليها بنظرها




قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة . حقيقته . قضاء ضمنى بعدم اختصاصها بنظرها . أثره . التزام المحكمة المحال إليها بنظرها



المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات، لما كان ذلك ، وكانت محكمة بني مزار الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 28/5/2015 قراراً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة مطاي الجزئية باعتبارها المختصة قيمياً بنظرها ، ومن ثم فإن ذلك يعتبر قضاءً ضمنياً بعدم اختصاصها تلتزم به المحكمة المحال إليها إعمالاً لحكم المادة 110/3 من قانون المرافعات، وإذ كان ذلك وبالبناء عليه وكان الثابت أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام محكمة بني مزار الابتدائية بطلب الريع والتسليم ، فقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة مطاي الجزئية التي قضت في الدعوى بما قضت به، وإذ استؤنف هذا القضاء أمام محكمة بني سويف " مأمورية المنيا " وكان الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى وهو ما يتضمن القضاء باختصاص تلك المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية في حين أن الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الابتدائيــــــــــــــــــــــة - منعقدة بهيئة استئنافية - فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث سبب الطعن .
الطعن رقم ۳۰۰۰ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۹ / ٦ / ۲۰۲۳

وقضت ايضا – أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية – قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019 – على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة، تحتص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ..... (6) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوي المنصوص عليها في القفرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوي الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس، قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيقه تلك القوانين، بما لا يجعل منها مجرد دوائر بالمحكمة المدنية والتجارية، ومن ثم فلا تعتبر إحالة الدعوى من المحكمة المدنية إليها مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها، وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها، ومن ثم يقبل الطعن المباشر تطبيقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات، فإذا لم يطعن الخصوم فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها في هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضى ويمتنع عليهم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيه لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبعد أن ضمت هذه المحكمة الملف الاستئنافى – أن محكمة استئناف القاهرة قررت بجلسة 14/9/2010 بإحالة الاستئناف إلى محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – باعتبارها المختصة بنظرها وكان أي من الطاعنة والبنك المطعون ضده لم يطعن على ذلك الحكم الضمني بعدم الاختصاص بطرق الطعن المقررة قانوناً – بما لا خلاف عليه بين الأطراف – ومن ثم فإن ذلك يعتبر قضاءً ضمنياً بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر النزاع واختصاص المحكمة الاقتصادية، مؤدى ذلك أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات ولو كان ذلك القضاء قد خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيها لأن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام، سيما وأن النزاع الراهن متعلق بمطالبة البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة بقيمة المديونية الناتجة عن القروض التي مُنحت لعملاء الأخيرة بما يعد من عمليات البنوك التي تختص بها المحكمة الاقتصادية، وإذ خالفت المحكمة الاقتصادية المحال إليها الدعوى هذا النظر وقضت بجلسة 18/1/2011 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الاستئناف والإحالة لمحكمة استئناف القاهرة، والتي استمرت بنظر الاستئناف وأصدرت الحكم المطعون فيه الذي تصدى للفصل في موضوع النزاع بتأييد الحكم المستأنف فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم، وكانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة وهي محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية على اعتبار أن قرار الإحالة الصادر من محكمة استئناف القاهرة – كما سلف سرده – إليها وجدير بالذكر أن هذه المحكمة تنوه إلى أن قرار الإحالة السالف يتضمن في حقيقته إلغاء الحكم الابتدائي ضمنياً باعتبار أن المحكمة الاقتصادية هي المختصة بنظر النزاع برمته ابتداءً، الأمر الذي يتعين معه إحالة أوراق الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية لنظر موضوع النزاع.
الطعن رقم ۳۳۷۸ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۸ / ٦ / ۲۰۲۳

ومن المقرر ايضا  – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن "يستبدل بنصوص المواد 70 ، 71 ، 72 منه النصوص التالية مادة [70] " إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب ..." مادة (71) " تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة [70] من هذا القانون ..." والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على أنه "على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ..." ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوي المحكوم فيها، وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنتظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ونصت المادة الرابعة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .." يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور في 23/6/2008 جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) المشار إليها هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي من القوانين أو اللوائح المتعلقة لعلاقات العمل الفردية، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تُحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوي المطروحة عليها والتي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التي كانت عليها وبغير رسوم ويستثني منها ما حكم فيها بقضاء منهى للخصومة كلها أو في جزء منه قبل العمل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 سالف البيان، ومن ثم لا تعتبر إحالة الدعوى من المحكمة المدنية إلى المحكمة العمالية مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياُ من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها، وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها ومن ثم يقبل الطعن المباشر تطبيقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات فإذا لم يطعن الخصوم فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها في هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضي، ويمتنع عليهم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها، كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيه لما هو مقرر أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون المرافعات – لما كان ذلك، وكانت محكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت قراراً بتاريخ 21/12/2008 بإحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية الابتدائية بالإسكندرية للاختصاص عملاً بالمادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 باعتبار أن النزاع الماثل ناشئ عن علاقة العمل وأن هذا القرار يعد قضاء ضمنيا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وأنه قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ، وحاز قوة الأمر المقضي وهو الأمر الممتنع قانوناً من العودة إلى مناقشة هذه المسألة التزاماً بحجية هذا القرار، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بعد ذلك القرار سواء من المحكمة العمالية الابتدائية بالإسكندرية بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والإحالة لمحكمة الإسكندرية الابتدائية، وقضاء المحكمة الأخيرة، والحكم الاستئنافي في موضوع الدعوى فإن تلك الأحكام لا محل لها إذ إنه بعد قرار الإحالة أصبحت الدعوى اختصاص المحكمة العمالية الابتدائية بالإسكندرية مما يتعين معه إلغاء هذه الأحكام، ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكمة العمالية أن تلتزم بقرار الإحالة الصادر بتاريخ 21/12/2008 وتنظر الدعوى، أما وقد خالفت ذلك وحكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وأن المحكمة الأخيرة، والحكم الاستئنافي تصدى لها وفصل في الموضوع فإنه يكون قد خالف حجية قرار الإحالة المذكور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وحيث إن إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس مع الطاعن قبل المطعون ضدهن الثلاثة الأول هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس ولو لم يطعن عليه.
الطعن رقم ۱۳۰٦٥ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۰ / ۱۱ / ۲۰۲۲
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة