JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تبعية مدرسة للجمعية العامة للمعاهد القومية . مؤداه . اختصاص رئيس مجلس إدارة الجمعية بتمثيلها أمام القضاء




تبعية مدرسة للجمعية العامة للمعاهد القومية . مؤداه . اختصاص رئيس مجلس إدارة الجمعية بتمثيلها أمام القضاء . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لوزير التربية والتعليم بصفته – لرفعه على غير ذي صفة .

أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصــالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صـفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يُعيّنها القانون ، وأن نص المادة (٢٣) من قرار وزير التعليم رقم ٢٤٨ لسنة ۲۰۱۱ بتاریخ 28 / 6 / 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة ١٩٩٠ بشأن الجمعيات التعاونية - المنطبقة على واقعة التداعى – على أنه " يختص رئيس مجلس إدارة الجمعية بما يأتي (أ) تمثيل الجمعية أمام القضاء والجهات الإدارية وفي علاقتها بالغير" ، مفاد ذلك أن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثل المدارس التابعة له أمام القضاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع الراهن يدور حول إخلاء المطعون ضدهم من المدرسة محل النزاع التابعة للمطعون ضده الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية ؛ ومن ثم يكون وحده صاحب الصفة في تمثيل المدرسة قِبل الغير وأمام القضاء دون المطعون ضده الثالث بصفته ؛ ويضحى الطعن بالنسبة للأخير (وزير التربية والتعليم بصفته) غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة .
الطعن رقم ٦٥۸۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۸ / ٦ / ۲۰۲۲
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة