صدور حكم بالاحقية في صرف مستحقات مالية دون الاشارة الي مراعاة احكام التقادم الخمسي - يحق معه لجهة الادارة اعمال احكام التقادم الخمسي
إذا ما صدر حكم بالأحقية فى صرف مستحقات مالية من مرتبات وبدلات ومكافآت وغيرها من الحقوق الدورية المتجددة ، وذلك دون الإشارة إلى مراعاة أحكام التقادم الخمسى صراحة أو ضمنا سواء فى المنطوق أو الأسباب المرتبطة به ،أى ان الحكم قد سكت عن إعمال قواعد التقادم الخمسى ولم يتطرق لها من الأساس ، وقضى فقط بأصل الحق المطالب به، فإنه ووفقا لنص المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981بشأن المحاسبة الحكومية ، وكذا المادة (46) من قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 سالفى الذكر، وما تضمنتاه من أحكام والتى تمثل خطاباً تشريعياً موجها للكافة ، *فإن جهة الإدارة ملزمة قانوناً بإعمال أحكام التقادم الخمسى* - متى توافرت شروط تطبيقها - حتى لو لم يتضمن الحكم الإشارة لعبارة " مع مراعاة احكام التقادم الخمسى " ، فضلاً عن أن إعمال قواعد التقادم الخمسى من النظام العام ، نظراً لأن التقادم المسقط فى مجال روابط القانون العام يجد حكمه فى استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقراراً تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام .
دائرة توحيد المبادىء- الطعن رقم 50498 لسنة 66 قضائية . عليا - جلسة ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣م