طلب الإخلاء والتسليم وطلب مقابل الانتفاع . غير مقدرَي القيمة . علة ذلك . م41 مرافعات . مؤداه . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره .
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وأن مفاد نص المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة من إحداها أو أثراً من آثاره فإنها تُعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتُقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع هذه الطلبات ، أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قُدِّرَت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حده ، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بصحة عقد أو إبطاله أو فسخه تُقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، وإذا كان المتعاقد عليه عقاراً تُقدر قيمته طبقاً للنصاب المبين بالفقرة الأولي من المادة 37 المشار إليها ، وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات حتى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ؛ ومن ثم فإن نظر الدعوى برُمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملاً بالمادة 47 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت طلبات الطاعن بصفته في الدعوى تنحصر في ثلاثة طلبات ، الأول : فسخ عقد إيجار الأرض محل النزاع والإخلاء والتسليم ، والثاني : تَمَلُّكْ المباني المقامة على أرض النزاع ، والثالث : إلزام المطعون ضدهم بمقابل الانتفاع بالأرض محل النزاع من تاريخ 22/9/1999 وما يُستجد ؛ ومن ثم فإن طلب الفسخ يستند إلى المسئولية العقدية الناشئة عن إخلال المطعون ضدهم بالعقد ، بينما الإخلاء والتسليم ناشئ عن انعدام سند المطعون ضدهم في البقاء بالأرض محل النزاع تأسيساً على الغصب والعمل غير المشروع ، والمطالبة بمقابل الانتفاع وما يُستجد يستند إلى المسئولية التقصيرية ، وطلب الطاعن بصفته تَمَلُّكْ المباني تُقدر قيمته بقيمة العقار وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات ، وهذه الطلبات المتعددة وإن كانت مرتبطة فإنها لا تندمج ، ويجمعها سبب واحد وهو عقد إيجار أرض النزاع - عدا طلب تَمَلُّكْ المباني - ، وتُقدر قيمة الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات جملةً عملاً بالمادة 38 من قانون المرافعات ، وكان طلب الإخلاء والتسليم وهو في حقيقته طلب بالطرد من أرض النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 40 ؛ ومن ثم فإن الدعوى بشأنه تُعتبر غير قابلة للتقدير طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ، وبما يخرجها عن اختصاص المحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ، ويسري ذلك أيضاً على طلب مقابل الانتفاع ، وتكون المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى مستنداً في ذلك إلى أن قيمة الدعوى تُقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده وهو فسخ عقد الإيجار باعتبار أن باقي الطلبات تندمج فيه ودون أن يُعمِل ما نصت عليه المواد 36 ، 37/1 ، 38/1 من قانون المرافعات في شأن تقدير قيمة الطلبات في الدعوى ؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ۱۷۸۰۸ لسنة ۸۱ ق - جلسة ٦ / ٥ / ۲۰۲۳