JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها . مناطه . صدورها وفقا لقواعد الاختصاص القيمي . صدورها بالمخالفة لتلك القواعد . أثره




عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها . مناطه . صدورها وفقا لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام . صدورها بالمخالفة لتلك القواعد . أثره . عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان .

النص في المادة 935 من القانون المدني على أن "الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشترى في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية" مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة . كما أنه من المقرر – أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الحصص المشفوع فيها باعتها المطعون ضدها الثانية على الشيوع في سطح الوحدة لعقارية المبينة بالصحيفة أولها 1ف بالعقد المؤرخ 23/9/2011 وثانيها 4س 5ط بالعقد المؤرخ 1/10/2011 وثالثها 2ف بالعقد المؤرخ 2/1/2011 للمطعون ضده الثالث ، ورابعها 1ف بالعقد المؤرخ 23/9/2011 للمطعون ضده الرابع ، فإن الطاعن – الشريك على الشيوع في كامل الوحدة العقارية – الحق في طلب الشفعة باعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية بالنسبة لكل عقد منهم على استقلال بمجرد تمام انعقاده . وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ تلك الحصص موضوع العقود سالفة الذكر بالشفعة ، وكان هذا الطلب – في حقيقته – أربعة طلبات جمعتهم صحيفة واحدة ، فإن الدعوى تكون قد انتظمت أربعة دعاوى مستقلة ومختلفة خصوماً وسبباً وموضوعاً وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهم على حده ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق في الأخذ بالشفعة ، ذلك أنه ما دام ان كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 38 من قانون المرافعات ولو تماثلا في النوع . لما كان ذلك ، وكانت قيمة كل طلب من الطلبات الأربعة لا تجاوز قيمته أربعين ألف جنيه وفقاً للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات ذلك أن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ، ومن ثم يدخل كل طلب من هذه الطلبات في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية دون المحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 42 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم المستأنف من المحكمة الابتدائية في حدود النصاب الانتهائي لها ، بما يحمل قضاءً ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظر النزاع رغم أن قيمة كل طلب على حدة لم تتجاوز أربعين ألف جنيه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن رقم ٦۲۹۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲ / ۳ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة