الرسوم القضائية المستحقة علي عقود البدل
لما كانت محكمة الموضوع فى الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص الحقيقة منها واستظهار نية المتعاقدين قد خلصت إلى أن نية طرفى عقدى البيع المؤرخين 25 / 9 / 2005 اتجهت إلى أن العقدين هما عقدى بدل ولم تنصرف إرادتهما إلى البيع وذلك بعد أن قامت باستجواب طرفى العقدين وشهودهما - وذلك وفقاً للثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى محل أمرى التقدير - وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قدر الرسم على أساس أكبر قيمة البدلين فى العقدين سالفى الذكر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس.
( نقض مدني - الطعن رقم 13756 لسنة 81 ق - بتاريخ 28 / 1 / 2018)