JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

الرسوم القضائية المستحقة علي عقود البدل



الرسوم القضائية المستحقة علي عقود البدل 

لما كانت محكمة الموضوع فى الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص الحقيقة منها واستظهار نية المتعاقدين قد خلصت إلى أن نية طرفى عقدى البيع المؤرخين 25 / 9 / 2005 اتجهت إلى أن العقدين هما عقدى بدل ولم تنصرف إرادتهما إلى البيع وذلك بعد أن قامت باستجواب طرفى العقدين وشهودهما - وذلك وفقاً للثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى محل أمرى التقدير - وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قدر الرسم على أساس أكبر قيمة البدلين فى العقدين سالفى الذكر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس.
( نقض مدني - الطعن رقم 13756 لسنة 81 ق - بتاريخ 28 / 1 / 2018)
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht