JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعاوي المتعلقة بحق عيني وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوي طلب اجراء التغيير في البيانات سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل

 

وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبًا إضافيًا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهــادة بذلك

سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل 




الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات في الجهات الساري عليها نظام السجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبًا إضافيًا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهــادة بذلك . م 32 ق 142 لسنة 1964 . سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه في تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب . . طلب الحُكم بالطرد والتسليم والإلزام بالريع المستحق عنها خلال فترة المطالبة لا تُعد من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري،

المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 32 من القانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تُقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المُشرع فرض على المدعي بطلبات في الدعاوى المُشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني اتخاذ إجراء مُعيَّن هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلبًا إضافيًا هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المُتقدم، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مُبتدأة أو قُدمت كطلبٍ عارضٍ أو من طالب تدخل فيها، وذلك الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تُقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها، وإنما هو قيدٌ مؤقتٌ إن اتخذ ولو في تاريخٍ لاحقٍ على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقامت، وبالتالي فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية، ويُشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلبًا آخر ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة متعلقة بالدعاوى المُشار إليها بالمادة 32 من قانون السجل العيني آنفة البيان كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها. لَمَّا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعوى النزاع بطلب الحُكم بطرد الطاعن والمطعون ضده الأخير من أرض التداعي والتسليم والإلزام بالريع المستحق عنها خلال فترة المطالبة، فتكون هذه الدعوى بهذه المثابة تستند إلى حقٍ شخصيٍ ولا تُعد من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، ومن ثم فلا تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العيني سالف البيان، فلا يعيب الحُكم المطعون فيه إن التفت عن الدفع الوارد بسبب النعي لعدم استناده إلى أساسٍ قانونيٍ صحيحٍ، ومن ثم يضحى النعي غير مقبولٍ.

الطعن رقم ۷۰۹۰ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱٥ / ٦ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة