JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قضاء الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب مقدراً قيمتها على أساس الضريبة المربوطة مخالفاً بذلك حكم صادر في ذات الدعوى من المحكمة الابتدائية - اثره




قضاء الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة نصاب الدعوى مقدراً قيمتها على أساس الضريبة المربوطة مخالفاً بذلك الحكم الصادر في ذات الدعوى من المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص قيماً على أساس احتساب الضريبة المربوطة بملغ نقدى آخر . مؤداه . تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم آخر في ذات الدعوى حاز قوة الأمر المقضي . أثره . جواز الطعن بالنقض .

إن النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى ــــ أياً كانت المحكمة التى أصدرته ــــ فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى " مؤداه ــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقًا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو أسبابه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنطوق ، لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر بتاريخ 25/12/2007 فى الدعوى رقم 4780 لسنة 2007 مدنى الإسكندرية الابتدائية أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة مينا البصل الجزئية على سند من أن قيمتها 14400 جنيه باعتبار الضريبية المربوطة على عقار النزاع مقدارها 28,80 جنيهًا فى خمسمائة مثل وحاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه من الخصوم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب على سند من أن قيمة الدعوى مقدارها مبلغ 1440 جنيهًا باعتبار قيمة الضريبة المربوطة على عقار النزاع مقدارها مبلغ 2,88 جنيهاً فى خمسمائة مثــــــل وأنهـــــا بـــــذلك تكــــــون فى حــــدود النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية ، يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر فى ذات الدعوى الماثلة بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى مما يكون معه الطعن فيه بالنقض جائزاً .
الطعن رقم ۱٥٤٤۸ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲ / ۲ / ۲۰۱٦
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة