JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوي الزام جهة الادارة ببيع املاكها دعوي شخصية عقارية - اثر ذلك - ضرورة عرضها علي لجان فض المنازعات

 دعوي الزام جهة الادارة ببيع املاكها دعوي شخصية عقارية - اثر ذلك - ضرورة عرضها علي لجان فض المنازعات



إقامة الدعوى بطلب إلزام الطاعن بصفته بتحرير عقود بيع عن أرض التداعي. اعتبارها من الدعاوى الشخصية العقارية . علة ذلك . عدم عرض تلك المنازعة على لجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى . أثره . عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . المادتين 1 ، 11 ق 7 لسنة 2000 .

أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفي المادة الرابعة منه " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمــــــــــــة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عـن طريــق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ... " وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ... " مفاده أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، ولما كان من المقرر أيضاً - أن المقصود بالدعاوى الشخصية العقارية هى الدعاوى التي تستند إلى حق شخصى ويطلب بها تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب هذا الحق . وإذ كانت دعوى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقود بيع لهم عن أرض التداعى المبينة بالصحيفة بذات الشروط الواردة بالعقد المؤرخ 18/2/1987 هى من الدعاوى الشخصية العقارية لكونها تستند إلى حقهم الشخصى الوارد بهذا العقد ولكون المطلوب فيها هو اكتساب حق عينى على أرض التداعى ، وإذ لم يتم عرض المنازعة على لجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى أمام القضاء على الرغم من أنها تخضع لأحكام المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 فإنها تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـــــــــر وأيد الحكم المستأنف الذى قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وأجاب المطعون ضدهم إلى طلباتهم ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
الطعن رقم ۱۸۰۱ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۳ / ۲ / ۲۰۱۹
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة