JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مسئولية مدير المدرسة أو المدرس . التزامهما ببذل العناية للمحافظة على سلامة الطلاب خلال اليوم الدراسى . مؤداه


مسئولية مدير المدرسة أو المدرس . التزامهما ببذل العناية للمحافظة على سلامة الطلاب خلال اليوم الدراسى . مؤداه . انحراف أيهما عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه . خطأ موجب للمسئولية .

أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما ، وقد قامت هذه المسئولية على فكرة الخطأ فهو يتناول الفعل السلبى والفعل الإيجابى ، وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد السواء ، وأن مسئولية مدير المدرسة أو المدرس وإن كانت لا تقوم فى الأصل على أنه ملتزم بتحقيق غاية هى ألا يصاب أحد من الطلبة خلال اليوم الدراسى ، إلا أنه يلتزم ببذل العناية الصادقة فى هذا السبيل ، ولما كان الواجب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه المدرس أو مدير المدرسة اليقظ فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة وأصولها الثابتة ، وكان انحراف مدير المدرسة أو المدرس عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد يعد خطأ يستوجب مساءلته عن الضرر الذى يلحق أحد الطلبة مادام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب ، وأنه ولئن كان استخلاص الفعل المكون للخطأ والذى يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته استند فى دعواه إلى وجود خطأ فى جانب المطعون ضده بصفته تمثل فى الإهمال والتقصير فى الرقابة وانحرافه عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد بما يستوجب مساءلته عن الضرر الذى لحق بنجله من جراء سقوط العارضة على يده محدثه اصابته ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث وتحقيق ما أبداه الطاعن بصفته من أسانيد لدعواه - إن صحت - ولم يقف على ماهية الخطأ المنسوب للمطعون ضده بصفته توصلاً لإثباته أو نفيه ، وإنما أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على قالة أن أوراق الدعوى ومستنداتها جاءت خالية من الدليل على ارتكاب المطعون ضده بصفته ثمة خطأ وأن أقوال الشهود لا تدل عليه ، وهو ما يشوب الحكم بالقصور فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .

الطعن رقم ٥۰۹٥ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۷ / ۲ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة