JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استيداء مقابل التحسين - إن كان له مقتضى – له اجرائته - ولا يجوز خصمه من التعويض عن مقابل ضائع التنظيم


استيداء مقابل التحسين -إن كان له مقتضى – له اجرائته ، ولا يجوز خصمه من التعويض عن مقابل ضائع التنظيم – العلة – ان لكل حق استقلاليته وذاتيته

لا ينال من ذلك ما دفعت به جهة الإدارة من أن الحكم المطعون فيه قضى بمبلغ التعويض دون استنزال مقابل حسين المستحق على الأرض محل النزاع، فذلك مردود عليه بأن مقابل التحسين في حال استحقاقه تكون المطالبة به بإجراءات مستقلة ولجهة الإدارة ولوج طريق القضاء لاستبداء ذلك المقابل إن ارتات لذلك مقتضى دون أن تقرنه بحق المطعون ضدهم في التعويض مقابل ضائع التنظيم إذ أن لكل حق استقلاليته وذاتيته ولا يتسنى تبعاً لذلك لجهة الإدارة المطالبة بخصم مقابل التحسين من مبلغ التعويض لا سيما وأن جهة الإدارة لم تقدم ثمة مستند يفيد بأن هناك مقابل تحسين عن الأرض محل النزاع، مما تلتفت معه المحكمة عما أثير في هذا الشأن.
الطعن رقم ٨٠٣٣٥ لسنة ٦٨ ق.ع جلسة 23-1-2024
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة