JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

نقض الحكم حال وجود تبعية أو ارتباط بين مركز الطاعن ومركز غيره من الخصوم . أثره. امتداده ليشمل هؤلاء الأخيرين ولو لم يطعنوا في الحكم أو يُختصموا في الطعن بالنقض




نقض الحكم حال وجود تبعية أو ارتباط بين مركز الطاعن ومركز غيره من الخصوم بحيث لا يستقيم اعتبار الحكم الناقض مقصور الأثر عليه دون غيره ممن كانوا خصومًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المنقوض . أثره . امتداده ليشمل هؤلاء الأخيرين ولو لم يطعنوا في الحكم أو يُختصموا في الطعن بالنقض . علة ذلك .

من المُقرَّر أنه إذا كانت هناك تبعية أو ارتباط بين مركز الطاعن ومركز غيره من الخصوم بحيث لا يستقيم في العقل والمنطق اعتبار الحُكْم الناقض مقصور الأثر على الطاعن دون غيره ممن كانوا خصومًا في الدعوى التي صدر فيها الحُكْم المنقوض، فإن أثر النقض يمتد ليشمل هؤلاء الأخيرين، ولو لم يطعنوا في الحُكْم أو يُختصموا في الطعن بالنقض لوحدة المصلحة القائمة على وجوب تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا. لَمَّا كان ذلك، وكانت هناك تبعية وارتباط بين مركز الطاعن في الطعن الأول رقم 9853 لسنة 91 ق والطاعنة في الطعن الثاني التي كانت خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحُكْم المطعون فيه، فإن أثر نقض هذا الحُكْم في الطعن المُقام من الطاعن في الطعن الأول يمتد أثره ليشمل الطاعنة في هذا الطعن؛ باعتبار أن عدم جواز طعنها يتساوى من حيث الأثر مع عدم طعنها في الحُكْم المطعون فيه، ومن ثم يكون الدفع المُبدى من النيابة بعدم جواز الطعن الراهن غير ذي أثر ترفضه المحكمة.
الطعن رقم ۹۸٥۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۷ / ۱۱ / ۲۰۲۲
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة