JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأماكن المخصصصة للعبادة والبر والاحسان . اعتبارها من أملاك الدولة . شرطه




الأماكن المخصصصة للعبادة والبر والاحسان . اعتبارها من أملاك الدولة . شرطه . أن تكون فى رعايتها وتدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموالها 
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ بالشفعة في جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها ، وإذ كان من موانع الأخذ بالشفعة - وعلى ما أوردته المادة ۹۳۹ من القانون الـمــدنــي – أنــه لا يـجــوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حفاظًا منه وتقديرًا لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا البيع لأن الشفعة ما شُرعت أصلًا إلا لدفع المضار التي تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة ، وفي القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافي طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه وإذ يُشترط في المسجد - على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة - خلوصه لله تعالي وانقطاع حق العباد عنه ، بحيث إذا كان علوا تحته سفل مملوك أو كان سفلًا فوقه علو مملوك لا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله تعالي لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ، ولأن في وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافي تعظيمه ، كما أن شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة البر والإحسان من أملاك الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة ، وكان قيام حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ ، إلا أن العين المشفوعة لا تصير في ملك الشفيع - حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة ، بما لازمه أنه إذا ما صارت العين المشفوعة مسجدًا تسلمته وزارة الأوقاف لإدارة شئونه قبل صدور الحكم النهائي المُثبت للشفعة امتنع علي الشفيع أخذها بالشفعة بعد أن خرجت من ملك العباد عموماً إلى ملك الله تعالى ، فإنه إذا ما ادعى الشفيع عدم صحة الغرض الذي تمسك به المشتري من أنه قصد من شرائه العقار المبيع جعله محلًا للعبادة - مسجداً - لمخالفته الحقيقة والواقع فإن عليه إثبات ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق لا سيما الإفادة الصادرة من حي المعادي للمطعون ضده الثاني بصفته - وهو ذات المطعون ضده الأخير - أن الأرض محل التداعى عبارة عن مصلى للنساء ومكتبة بالطابق الأرضي وغرف بالطوابق المكررة ، وكان الطاعن قد تمسك بدلالة هذا المستند من أن العقار محل التداعي ليس محلاً للعبادة ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من عدم جواز تجزئة الصفقة وأن الأرض محل التداعى تشمل مصلى للنساء وهو ما يدخل باعتباره مكاناً لسجود النساء وتعبدهم ضمن عبارة محل العبادة الواردة فى نص المادة ۹۳۹ من التقنين المدني وهو ما يُعد مانع من موانع الأخذ بالشفعة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم ٥٦٦ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة