مقابل الانتفاع بأملاك الدولة . ماهيته . ما تقدره الدولة من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء استند الحائز لعقد أو خفية أو مجرد التسامح . قيام حائز الأرض بأدائه إليها . أثره . عدم جواز لغيره المطالبة بمقابل الانتفاع . صدور الحكم ضد شخص معين بإلزامه بأداء الريع عن مدة معينة . عدم انسحاب حجيته عليه عن مدة لاحقة إذا نازع في الدعوى الثانية بأن المراكز القانونية قد تغيرت أو زالت أو أُلغيت بأيلولة ملكية الأرض إلى آخر بخلاف مَنْ صدر له الحكم بالريع.
أن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها ، وفحصت ما قُدِّم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع ، وحصَّلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ، ثم أنزلت حكم القانون عليه ، وذلك حتى يحمل الحكم بذاته أسباب صحته ، وينطق بعدالته ، ويمكن محكمة النقض من مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه منها وإلا كان باطلاً ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الدليل دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة ، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً ، ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طُرِح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأن نزع الملكية يؤدى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ، ونقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة ، ويستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى الريع ، وأن مقابل الانتفاع هو ما تقدره الدولة من ريع مقابل انتفاع الحائز بأملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية - أى دون سند - أو مجرد التسامح ، وإذا قام حائز الأرض بأدائه إليها لا يكون لغيره المطالبة بمقابل الانتفاع ، وأنه متى صدر الحكم ضد شخص معين بإلزامه بأداء الريع عن مدة معينة فإن حجيته لا تنسحب على الشخص نفسه عن مدة لاحقة إذا نازع فى الدعوى الثانية بأن المراكز القانونية قد تغيرت أو زالت أو ألغيت بأيلولة ملكية الأرض إلى آخر بخلاف مَنْ صدر له الحكم بالريع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إعادة الدعوى للمرافعة بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم فى جوهره على أن المراكز القانونية لمالك الأرض محل النزاع قد تغيرت إذ تم بتاريخ 8/5/2007 تعلية قرار محافظ القاهرة رقم 1753 لسنة 1957 بالمراجع المساحية بعد شهر المحرر رقم 408 لسنة 1997 عقارى جنوب القاهرة وتم إثبات بيانات نزع ملكية أرض التداعى بموجب هذا القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار ، هذا بخلاف أن أسس تقدير مقابل الانتفاع الذى تؤديه الشركة الطاعنة لمحافظة القاهرة يختلف فى عناصره ومقداره عما قدرته لجنة الخبراء ، وقدَّم المستندات المؤيَّدة لذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع المؤيَّد بالمستندات ، و واجهه بما لا يصلح رداً عليه استناداً إلى حجية الحكم السابق صدوره بين الطرفين عن مدة سابقة ، والذى سبق أن فصل فى هذه الأمور دون أن يعنى بدفاع الطاعن مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ولم يستظهر تغيير المالك للعين محل النزاع والآثار المترتبة على تنفيذ قرار نزع الملكية بالفعل أو تسجيله وانتقال الملكية لمحافظة القاهرة فى الحالتين بما يكون دفاع الطاعن فى هذا الخصوص جوهرياً ومن شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه ، ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ٦٥۱۸ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۳ / ٦ / ۲۰۱٦