JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ندب خبير لتقدير قيمة الريع . دعوى غير مقدرة القيمة




دعوى طلب ندب خبير لتقدير قيمة الريع . دعوى غير مقدرة القيمة . طلب الطاعن المبدى أخيراً بالزام المطعون ضده باداء مبلغ الريع عن المدة المطالب بها . اعتباره طلباً عارضا ومكملاً للطلب الأصلى ومترتباً عليه تختص به المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمته وفقاً للمادة 47 مرافعات . جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها . النعى عليه بعدم جواز الطعن لانتهائية النصاب . على غير أساس .

من المقرر عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 - فإنه يجوز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف فى الدعاوى غير مقدرة القيمة . وكانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هى دعوى بطلب ندب خبير لتقدير قيمة الريع المستحق للطاعنة ، ومن ثم فإنها تُعد دعوى غير مقدرة القيمة ولا يغير من ذلك الطلب الذى أبدى أخيراً من الطاعنين بإلزام المطعون ضده بمبلغ 23788 جنيهاً قيمة الريع المستحق عن المدة المطالب بها ، ذلك أن هذا الطلب لا يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلى للقول بأن الطلبات الختامية انحصرت فيه ، وإنما ذلك الطلب يُعد طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلى ومترتباً عليه تختص به المحكمة الابتدائية مهما تكن قيمته وفقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات وبالتالى يكون المعول عليه فى تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفى تقدير نصاب الطاعن بالاستئناف والنقض هو الطلب الأصلى وحده الغير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات على ما سلف بيانه ، فإن الدفع المبدى من النيابة يكون على غير أساس .
الطعن رقم ۱٦۱۸٥ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۷ / ٦ / ۲۰۱۹
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة