JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوى البطلان المطلق . تقادمها . بمضى خمسة عشر عاما




دعوى البطلان المطلق . تقادمها . بمضى خمسة عشر عاما . الدفع بهذا البطلان عدم سقوطه بالتقادم أبدا . العقد الباطل يظل معدوما و تتقادم الدعوى به . الدفع بالبطلان ضد دعوى مرفوعة بالعقد فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم .

أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مناط التزام البائع بضمان التعرض المنصوص عليه في المادة 439 من القانون المدني ألا يكون عقد البيع ذاته باطلاً، فإذا كان كذلك كان لكلٍ من المتعاقدين عملاً بنص المادة 141 من القانون المذكور أن يتمسك بهذا البطلان سواء عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى ، وأنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني، إلا أن الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم أبداً، ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تُسمع بعد مضي المدة الطويلة، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا يجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم ، وإذا رُفعت دعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه، تَعيَّن على المحكمة أن تفصل في طلب البطلان لاعتباره دفعاً لا يسقط بالتقادم حتى لو سقط الحق في رفع الدعوى به. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن قد تمسك ببطلان عقدي البيع سند الدعوى لمخالفتهما لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء رقم 230 لسنة 1996 فإنه لا يجوز مواجهة ذلك البطلان المتعلق بالنظام العام بالتقادم المدفوع به، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه بسقوط حق الطاعن ببطلان عقدي البيع المؤرخين 17/11/1988، 23/8/1995 بالتقادم – رغم أن دعواه الفرعية تعتبر دفاعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية لا يرد عليه السقوط بالتقادم – وهو ما حجبه عن بحث موضوع تلك الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت المادة 269/4 مـن قانون المرافعـات توجب على محكمة النقـــض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكـم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضـوع الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طُعن عليه في المرة الأولى ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطعن بالنقــض في المرة الأولى قد انصب على عدم تدخل النيــابة في الدعوى وعدم اســتظهار الشروط المقررة لتملك غير المصري أرض النزاع بينما انصب النعي في المرة الثانية على قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في إقامتها – الدعوى الفرعية – بمضي المدة وهو ما لم يكن مطروحاً في الطعن الأول، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم ۱۹٤۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲٦ / ۱۱ / ۲۰۲۳
الطعن رقم ٥۲۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲٥ / ۱۱ / ۲۰۲۳
الطعن رقم ۱۸٤ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲۳
الطعن رقم ۲۱۰٦٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۱ / ٦ / ۲۰۲۱
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة