JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إحالة الحكم إلى تقرير الخبير . مؤداه . اعتباره بأسبابه مكملاً ومتمماً للحكم . مقتضاه

إحالة الحكم إلى تقرير الخبير . مؤداه . اعتباره بأسبابه مكملاً ومتمماً للحكم . مقتضاه


إحالة الحكم إلى تقرير الخبير . مؤداه . اعتباره بأسبابه مكملاً ومتمماً للحكم . مقتضاه. وجوب أن تكون أسباب التقرير مؤدية إلى النتيجة التى خلص إليها وغير منطوية على تناقض وألا يكون قد خاف الثابت في الأوراق أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون .

أن من المقرر أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو ما تتماحى به الأسباب وتتهاتر ولا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى الأسباب بحيث لا يفهم على أي أساس قضت به المحكمة بما قضت به فى المنطوق وكان من المقرر أنه إذ أحال الحكم على تقرير الخبير فإنه يعتبر بأسبابه مكملاً ومتمماً للحكم مما يتعين معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التى خلص إليها وألا ينطوى على تناقض وألا يكون قد خالف الثابت في الأوراق أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في أسبابه أن الطاعنة تضع اليد على مساحة ٨ س 3 ط ۲ف فقط من أرض التداعي وأن باقي المساحة ومقدارها ۲۲س ١٦ ط ١ ف ا وضع يد آخرين، إلا أنه قضى بإلزامها بالريع الذي قدره الخبير عن كامل أرض التداعي رغم أن ما قضى به الحكم لا يتفق مع النتيجة التى انتهى إليها هذا تقرير الذي خلص إلى أن الطاعنة ملزمة بمبلغ ۳۱۹۲۷۲جنيهً ، وإذ كانت الأسباب التى ساقها الحكم سنداً لقضائه تؤدى حتما إلى القضاء بإلزام الطاعنة بمبلغ أقل من المبلغ المقضــــــى بــه يتمثل في ضرورة خصم جزء منه مقابل استبعاد المساحة التي يضع اليد عليها الخصوم المدخلين، غير أن الحكم قضى فى منطوقه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ الريع الذى قدره عن كامل المساحة بغير مسوغ لهذه الزيادة الأمر الذي يكون معه منطوق الحكم قائماً على غير أسباب تحمله بما يعيبه بالبطلان للتناقض فضلاً عن فساده في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضا جزئيــا فــــي هذا الخصوص.
الطعن رقم ۹٤۳٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲٥ / ۱۱ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة