JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة حول تقدير الجهة الإدارية لسعر الفدان في الأرض الصحراوية يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة


المنازعة حول تقدير الجهة الإدارية لسعر الفدان في الأرض الصحراوية يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة

أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة " أن المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها من طبيعة مدنية، مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات، بل تداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية، وتنطوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة، باعتباره القاضي الطبيعي لجميع المنازعات الإدارية، وأن قيام جهة الإدارة بتحديد ثمن الأرض وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية قد تتخذها في حالة عدم أداء الثمن، هو تعبير عن إرادتها بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر أو تحديد مركز في شأن من يريد تملك أرض تعد من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإن تحديد الدولة لسعر أرض هي تملكها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن، يعد قرارًا إداريًا تختص بنظره محاكم مجلس الدولة كما تختص بنظر الطعن في القرار السلبي بالامتناع عن إبرام عقد البيع لمساحات من تلك الأراضي".
وبالبناء على ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة الماثلة تدور حول تقدير الهيئة الطاعنة - في الطعن الأول - لسعر الفدان من الأرض محل النزاع بمبلغ ( ۰۰۰ ۳۵۰) خمسة وثلاثون ألف جنيه وهو قرار إداري تتجلى فيه مظاهر السلطة العامة، بحسبان أن الهيئة الطاعنة هي القوامة على مرفق عام هو استصلاح واستزراع الأراضي في الدولة بهدف التنمية الزراعية بالدولة، ومن ثم فإن ما يتفرع عنها من منازعات بما في ذلك قرارها بالموافقة على البيع أو الامتناع أو رفض البيع، وما يتولد عن العقد بعد إبرامه من منازعات ومنها تحديد الثمن، إنما يندرج ولا ريب في عموم المنازعات الإدارية التي يختص بالفصل فيها دون غيره مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحكم ولايته العامة الموسدة له بموجب أحكام الدستور والقانون، الأمر الذي يضحى معه هذا الوجه من الطعن في غير محله جديرا برفضه.
الطعن رقم 41734/43173 لسنة 61 ق عليا جلسة 23-1-2024
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة