JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حق الانتفاع المستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها لا يسقط بالتقادم الخمسي

 

حق الانتفاع المستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية عدم سقوطه بالتقادم الخمسى. تقادمه بانقضاء خمسة عشرة سنة



من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الانتفاع الذى يستحق للدولة عن شغل جزء من املاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي لا تسقط بالتقادم الخمسى ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية المادة 375 من القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان البين الأوراق وتقرير الخبير - الذى حصله – حكم محكمة أول درجة بأن المطعون ضدهما – ومورثهما من قبلهما – يشغلان جزءاً من أملاك الدولة ومساحتها 1001,77م2 بغير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، فلم يصدر لهما عنها عقد إيجار من الوحدة المحلية المختصة معتمدة وفقاً للقانون، كما أنهما لم يستكملا إجراءات شراءها للمساحة التي كان يشغلها مورثهما وهما من بعده قبل الحكم الصادر لمورثهما في الدعوى رقم 91 لسنة 2000 مدنى محكمة السويس الابتدائية، ومن ثم فإن مقابل انتفاع المطعون ضدهما بعقار التداعى المستحق للطاعن بصفته لا يعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسى ولا تتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق الطاعن بصفته في المطالبة بمقابل الانتفاع بأعيان التداعى عن المدة من عام 1966 وحتى 7/9/1999 بالتقادم الخمسى إعمالاً لنص المادة 375 من القانون المدنى، بقالة أنه دين دورى متجدد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لسببى الطعن.
الطعن رقم ۱۷۱۳۹ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۸ / ٦ / ۲۰۲۳

وقضت ايضا بأن :-
(من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي لا تسقط بالتقادم الخمسي ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده بصفته كان يشغل جزءًا من أملاك الدولة بغرض إقامة منشآت لخدمة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ولم يقدم ما يُفيد شراء أرض التداعي ولم يسدد مقابل الانتفاع عنها خلال فترة المطالبة؛ ومن ثمَّ فإن مقابل الانتفاع المستحق عن تلك المساحة موضوع الدعوى لا يُعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته في مقابل الانتفاع عن مدة الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيًّا في هذا الخصوص.
الطعن رقم ٤۸٤۸ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱٥ / ۱ / ۲۰۲۳

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة