JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان . بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه عدم جواز التمسك به من غيره


البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان . بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه . عدم جواز التمسك به من غيره ولوكان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن .

من المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمن تغيب أو تخلف إعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به , ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن , إذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه , وأن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يتعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب , فيكون له وحده التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة , وأن مؤدى نص المادة 52 من القانون المدنى على أن تعتبر الشركة شخصاً اعتبارياً يدل ــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ على أنها تكتسب هذه الشخصية بمجرد تكوينها مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها , لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الأستاذ / عبد الوهاب حسنين المحامى مبدى الدفع قرر أمام محكمة الاستئناف بجلسة 6/12/1998 ودفاعه أنه ليس وكيلاً عن الشركة المطعون ضدها الثانية , وإنما وكيلاً عن بعض الشركاء وهم ورثة المرحوم / محمد حسانى عبد الجليل , ومن ثم لا تكون له صفة فى إبداء هذا الدفع بعد إقراره بعدم وكالته وتمثيله للممثل القانونى للشركة المشار إليها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بناء على ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
الطعن رقم ٦۸۳ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۳ / ۳ / ۲۰۱۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة