JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة بشأن أحقية جهة الإدارة فى تعديل مقابل الانتفاع عن عين التداعى باعتبارها مال عام تخضع لاختصاص جهة القضاء الإدارى



المنازعة بشأن أحقية جهة الإدارة فى تعديل مقابل الانتفاع عن عين التداعى باعتبارها مال عام تخضع لاختصاص جهة القضاء الإدارى



قضاء الحكم  بالفصل فى الدعوى رغم تعلقها بأحقية جهة الإدارة فى تعديل مقابل الانتفاع عن عين التداعى باعتبارها مال عام تخضع لاختصاص جهة القضاء الإدارى . خطأ . علة ذلك

المقرر كذلك أن الانتفاع بالأموال العامة لا يكون إلا بمقتضى ترخيص ومقابل رسم تحدده السلطة العامة لا أجرة ، وأن ذلك يعد من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ، ويخرج عن ولاية القضاء العادى ليدخل فى اختصاص جهة القضاء الإدارى طبقًا لقانون مجلس الدولة ، إذ إن كون الترخيص يُمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا يُخرج المال العام عن طبيعته ولا يجعل الترخيص عقد إيجار - حتى لو وصفته بذلك الجهة الإدارية - إذ العبرة فى تكييف الرابطة التى تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ، ومن ثم لا يخضع للقانون الخاص . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن موضوع الدعوى هو المنازعة فى أحقية جهة الإدارة فى تعديل مقابل الانتفاع عن العين محل التداعى وهى من الأموال العامة التى لا يكون تصرف السلطة الإدارية بشأنها إلا على سبيل الترخيص المؤقت ، وهو ما يعتبر من الأعمال الإدارية وتعتبر المنازعة بشأنها منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري ، وتخرج عن ولاية المحاكم العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوعها ، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثانى من سبب الطعن.
الطعن رقم ۳٥۹۸ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲ / ٥ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة