JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بنظر طلب ما ، فإن اختصاصها يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى




متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر طلب ما ، فإن اختصاصها يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ، ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي للقاضي الجزئي - طلب الريع عن مدة معينه ومايستجد حتي تمام التسليم طلب غير مقدر القيمة - تطبيق

(مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، وأنه من المقرر إذا كانت الدعوى ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تقضي به المادة 38 من قانون المرافعات . ومن المقرر أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما ، فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ، ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي للقاضي الجزئي ، ومن ثم فإن نظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملاً بالمادة 47 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المدعين في الدعوى المبتدأة تنحصر في طلبين الأول إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم مبلغ 12000 جنيه ريع عين التداعي عن الفترة من 1/ 1/ 2005 حتى 31/ 6/ 2013 وما يستجد بعد ذلك حتى تاريخ التسليم والثاني هو تسليمهم الأرض محل التداعي ، ولما كان الطلب الأول في الدعوى بهذه المثابة ناشئ عن سبب وحيد فإنه يقدر قيمته باعتباره جملة المطلوب ، وإذ كان تحديد مقدار الريع من نهاية يونيه 2013 حتى تاريخ التسليم غير قابل للتقدير فيعتبر طلب مجهول القيمة وقت رفعه ويعد بالتالي زائداً عن مبلغ خمسة آلاف جنيه وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وتختص المحكمة الابتدائية بنظر هذا الطلب ، وإذ كانت المحكمة الابتدائية على النحو المشار إليه تختص بنظر الطلب الأول في الدعوى فإنها تختص بنظر الطلب الآخر ــــ التسليم ــــ ولو كان من اختصاص المحكمة الجزئية لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملاً بالمادة 47 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أسباب الطعنين 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15838 لسنة 88 ق - جلسة 19 / 12 / 2019 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة