JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن للتخلف عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب بالرغم من انها مهيأة للفصل فيها . خطأ


قضاء الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتخلف الطاعنين عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها رغم إبداء الطاعنين دفاعهم وإيداع الخبير تقريره . خطأ . علة ذلك. الدعوى كانت مهيأة للفصل فيها .

المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1991 على أنه " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " ، يدل أنه يشترط للقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديد السير فيها من الشطب غياب طرفيها وعدم صلاحياتها للفصل في موضوعها ، إذ لا يقبل أن يتم شطب الدعوى في حالة صلاحياتها للفصل فيها رغم غياب طرفيها بينما يقضى باعتبارها كأن لم تكن بعد تجديد السير فيها من الشطب لمجرد غياب طرفيها فقط حال كونها أصبحت أكثر صلاحية للفصل فيها من ذي قبل ، باعتبار أن الحكمة التشريعية من هذا التعديل وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية هي ضمان جدية التقاضي وعدم إطالة أمده والقضاء على ظاهرة تكرار الشطب ، مما مؤداه أن قرار شطب الدعوى مقيد بقيد عدم صلاحيتها للفصل في موضوعها فلا يستساغ من بعد أن يعاود المشرع تكرار شرط عدم الصلاحية مرة أخرى بعد التجديد من الشطب للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلا عد ذلك تكرار لا طائل منه في ذات الفقرة التي تضمنت الشطب ، ومن ثم فإن هذا الشرط الذى جاء في بدايتها إنما قصد به المشرع وضع قاعدة عامة وشرط لازم ينسحب أثره لكليهما .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تخلفا عن الحضور بجلسة 5/6/1994 فقررت المحكمة شطب الاستئناف فجدد المستأنفين – الطاعنان – السير فيه من الشطب ، وندبت المحكمة خبيراً لبحث عناصر الدعوى والذى قام ببحث المأمورية المكلف بها وأودع تقريره ملف الدعوى واطلع عليه طرفيها – وفقاً للثابت بمحضر جلسة 20/11/1997 – إلا أن الطاعنين تخلفا عن الحضور بجلسة 25/12/1997 ، فقررت المحكمة – خطأ – شطبها مرة ثانية ، فجدد الطاعنان السير فيها من الشطب وبجلسة 24/2/1998 مثل طرفي الدعوى كل بوكيل عنه ودفع الحاضر عن المستأنف ضدهم – المطعون ضدهم – باعتبار الدعوى كأن لم تكن فأجابتهم المحكمة لدفعهم وقضت على مقتضاه ، في حين أن الدعوى كانت مهيأة للفصل في موضوعها إلى ما قبل شطبها بجلسة 25/12/1997 بعد أن أبدى الطاعنان دفاعهما وقدم الخبير تقريره واطلع عليه طرفاها ، الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة أن تتعرض لموضوع الاستئناف بالفصل فيه ، وإذ خالفت هذا النظر وقضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من عدم حضور الطاعنين بجلسة مرافعة 25/12/1997 –جلسة الشطب الثانية– بالمخالفة لحكم المادة 82/1 سالفة البيان الذى أوجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى حتى ولو تخلف طرفيها متى كانت صالحة أو مهيأة للفصل في موضوعها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ۲٤۷٦ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۲٥ / ۱۱ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة