JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوى التزوير الأصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على حصول التزوير




دعوى التزوير الأصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على حصول التزوير

من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذا ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل، ومن ثم فهي بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمُكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب جريمة التزوير ولا يقف حائلاً عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في التمسك ببطلان عقد البيع سند الدعوى بمضى خمس عشرة سنة دون أن يفطن إلى أنها دعوى تزوير أصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على حصول التزوير. وإذ كان الدفع بالسقوط ممتنعاً قانوناً فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى فقد حجبه ذلك عن بحث وتحقيق دعوى الطاعن ودفاعه فيها المؤسس على تزوير العقد المشار إليه على مورثته فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يُوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8821 لسنة 83 ق - جلسة 17 / 1 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة