JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العبرة في تحديد نصاب الطعن بقيمة جميع الطلبات المطلوبة في الدعوى طالما ناشئة عن سبب قانوني واحد




العبرة في تحديد نصاب الطعن بقيمة جميع الطلبات الختامية المطلوبة في الدعوى طالما ناشئة عن سبب قانوني واحد -- تطبيق

أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 223 من قانون المرافعات على أن " تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 .... " ، والنص في المادة 38 من ذات القانون على أنه " إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة .... " ، والنص في مادته 41 على أنه " إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه " يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة المقدار ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، ومن المقرر أيضاً أن الدعوى إذا تضمنت طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد قُدرت قيمتها بقيمة هذه الطلبات جملة ، وأن العبرة في تحديد نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن طلبات المطعون ضده في الدعوى تحددت بطلبين أولهما الحكم بوقف تنفيذ قرار فصله من العمل وإعادته إلى عمله وصرف أجره اعتباراً من 1/2/2010 وحتى إعادته إلى عمله ، وثانيهما إلزام الطاعنة أن تؤدي إليه أربعين ألف جنيه تعويضاً عن فصله من العمل ، ولما كانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد عمل المطعون ضده ، ومن ثم فتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذين الطلبين ، ولما كان الطلب الأول من طلبات المطعون ضده بوقف تنفيذ قرار الفصل وإعادته إلى العمل غير قابل للتقدير بحسب القواعد العامة المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقدرة القيمة ، ويكون الحكم الابتدائي الصادر فيها جائز استئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئنافين المرفوعين من الطاعنة بمقولة أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف بقيمة طلب التعويض الذي فصلت فيه المحكمة دون الطلب الآخر الذي رفضته دون أن يفطن بأن العبرة في تحديد نصاب الاستئناف بقيمة جميع الطلبات الختامية المطلوبة في الدعوى طالما ناشئة عن سبب قانوني واحد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئنافين المرفوعين من الطاعنة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4185 لسنة 82 ق - جلسة 22 / 1 / 2020 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة