JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص محلي من النظام العام - تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - الاختصاص المركب

اختصاص محلي من النظام العام - تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - الاختصاص المركب 


اختصاص محلي من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها -- حكم جزئي يطعن عليه امام محكمة الاستئناف --
(مفاد المواد 43/6، 48، 50 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 - المنطبق على واقعة النزاع - أن المشرع قد عقد للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوي تسليمه، إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية جاعلاً هذا الاختصاص المحلي من النظام العام بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون. وخص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن تلك الدعاوي أياً ما كانت قيمتها. وأن مفاد نص المادة 110 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة التي تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها إلا أن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التي بني عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة استئنافية ولا يمثل هذا الوضع تنازعاً سلبياً في الاختصاص، كما لا يتوافر به سبب للطعن بالنقض أو الاستئناف بحجة صدوره مخالفاً وفقاً لنص المادتين 248، 249 مرافعات لأن مبنى الحكم بعدم الاختصاص في هذه الحالة من المحكمة المحال إليها يختلف عن مبنى صدور الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة مدينة نصر الجزئية محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الجديدة الجزئية لنظرها على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها أن الدعوى المطروحة هي دعوى أصلية بالتسليم لعين النزاع وأن عين النزاع تقع بدائرة محكمة القاهرة الجديدة الجزئية بحسبان أن عين النزاع كائنة بالقطعة رقم 28 أ منطقة المستثمرين الشمالية بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة، ومن ثم ينعقد الاختصاص المحلي بنظرها لمحكمة القاهرة الجديدة الجزئية دون غيرها عملاً بأحكام مواد القانون سالفة البيان وبحسبان أنه اختصاص يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يسقط بالتحدث في موضوع النزاع أو باتخاذ إجراء في الدعوى.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16564 لسنة 88 ق - جلسة 1 / 8 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة