JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاستناد الي الإعلام الشرعي لاثبات الإعالة الموجبة للحكم بالتعويض عن الضرر المادي - خطا - علة ذلك




الاستناد الي الإعلام الشرعي بذاته لاثبات الإعالة الموجبة للحكم بالتعويض عن الضرر المادي - خطا - علة ذلك - انه لم يعد أصلاً لإثبات ذلك

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته وعلى نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، وذلك بغض النظر عن قرابة المضرور للمتوفى أو وراثته له ، وأن ثبوت أن المتوفى هو شقيق المطعون ضدهم من واقع الإعلام الشرعى لا يــــكفى لثبوت الإعالة بالنسبة لهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم من الثانية إلى السابع بالتعويض المادى على مجرد القول بأنهم أشقاء المتوفى وثبوت ذلك من الإعلام الشرعى وخلص من ذلك إلى إلزام الطاعن بصفته بما قدره لهم من تعويض مادى ، فى حين أن الإعلام الشرعى لا ينهض دليلاً على ثبوت الإعالة فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال ، وقد حجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن من انتفاء الإعالة بالنسبة لهم مما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه نقضاً جزئياً بخصوص ما قضى به من تعويض مادى للمطعون ضدهم من الثانية إلى السابع على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ٤۷٥۹ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۳ / ۲ / ۲۰۱۸

وقضت بان:-
بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته وعلى نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ، ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس وذلك بغض النظر عن قرابة المضرور للمتوفى أو وراثته له ، وثبوت أن المتوفى والد المطعون ضدهما من واقع الإعلام الشرعى لا يكفى لثبوت الإعالة بالنسبة لهما ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه ، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، كما أن الحكم يعتبر مشوباً بالفساد فى الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهما الأول والثانى – فى البند أولاً – بالتعويض المادى على ما أحال إليه من أسباب حكم أول درجة من إصابتهما بأضرار مادية تتمثل فى فقد والدهما وخلص من ذلك إلى إلزام الشركة الطاعنة بما قدره لهما من تعويض مادى دون أن يتحقق عما إذا كان المجنى عليه قبل قتله كان يعولهما رغم بلوغهما سن الرشد على نحو دائم ومستمر أم لا حتى يعتبر فقده إخلالاً بمصلحة مالية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال وقد حجبه ذلك عن بحث ما تمسكت به الشركة الطاعنة من انتفاء الإعالة ، مما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب ، ويوجب نقضه نقضاً جزئياً بخصوص ما قضى به من تعويض مادى للمطعون ضدهما الأول والثانى من البند أولاً على أن يكون مع النقض الإحالة.
لطعن رقم ۱۹٥٤۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۷ / ٥ / ۲۰۱۷

كما قضت بان :-
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس وذلك بغض النظر عن قرابة المضرور للتوخي أو وراثته له، ذلك أن المضرور يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه هو نفسه ، وقد وقع فعلاً أو ثبت أنه سيقع حتماً، وذلك بخلاف التعويض عن فوات الفرصة وهو الأمر الذي لا يثور إلا إذا كان المتوفى لا يعول الطالب . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهما بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحقهم جراء وفاة نجلهما استناداً إلى أن الثابت بمستندات الدعوى وإعلام الوراثة انفراد المجني عليه بالإعالة والإنفاق على نحو دائم ومستمر، دون أن يبين ما هيئة هذه المستندات وفحواها رغم أن الإعلام الشرعي خلا مما يفيد هذه الإعالة، وهو لم يعد أصلاً لإثبات ذلك ، إذ إن دعوى إثبات الوفاة والوراثة - الإعلام الشرعي - الذي استند إليه الحكم لا تشتمل إلا على أمرين هما تحقيقه الوفاة والوراثة فهي ليست نزاعاً وإنما هي دعوى صفة يقصد بها المدعي إثبات صلته بالموروث ولا يتطرق البحث فيها إلى غير ذلك من المسائل بما فيها الإعالة، كما أن الضرر المطالب بالتعويض عنه هو الذي تحقق بالفعل بسبب وفاة مورث المطعون ضدهما الأمر الذي حجبه عن عبث إعالة لهما بالفعل قبل الوفاة على نمو دائم ومستمر مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2731 لسنة 78 ق - جلسة 19 / 4 / 2016 
وفي ذات المعني قضت بأن :-
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو دائم ومستمر وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض ، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت فى صحيفة استئنافها بعدم استحقاق المطعون ضدهم من الثانية وحتى التاسع فى البند أولاً لثمة تعويض عن الضرر المادى لخلو الأوراق من دليل على أن المجنى عليه كان يعولهم وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى ما ورد بأسباب الحكم المستأنف الذى استند إلى الإعلام الشرعى من أن المجنى عليه كان يعولهم على نحو دائم ومستمر حين أن دعوى إثبات الوفاة والوراثة الإعلام الشرعى التى استند إليها الحكم لا تشتمل إلا على أمرين هما تحقيق الوفاة والوراثة فهى ليست نزاعاً وإنما هى دعوى صفة يقصد بها المدعى إثبات صلته بالمورث ولا يتطرق البحث فيها إلى غير ذلك من المسائل بما فيها الإعالة ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال الذى حجبه عن بحث ما تمسكت به الشركة الطاعنة من دفاع بانتفاء شرط الإعالة الذى هو مناط استحقاق التعويض عن الضرر المادى وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه فيما قضى به من تعويض مادى للمطعون ضدهم من الثانية وحتى التاسع فى البند أولاً .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17346 لسنة 84 ق - جلسة 7 / 6 / 2015 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة