JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المشرع أوجب حساب مقابل تأخير على ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء


المشرع أوجب حساب مقابل تأخير على ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء ، ويحسب مقابل التأخير اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي.

حيث إن مفاد ما تقدم ، أن المشرع أوجب حساب مقابل تأخير على ما یجاوز مائتي جنیه مما لم یؤد من الضریبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسیطھا ، ويحسب مقابل التأخير اعتبارا من الیوم التالي لانتھاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي حتى الیوم السابق على سداد الضریبة وفقا لصريح نص المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه والقول بغير ذلك من شأنه التعارض مع صراحة النص، ومن شأنه أيضا التمييز وعدم المساواة بين الممول الذي يقوم بتقديم إقراره الضريبي مطابقا للحقيقة وتقوم المأمورية بربط الضريبة من واقع هذا الإقرار، وبين الممول الذي يقدم إقراره الضريبي على خلاف الحقيقة والواقع وتقوم المأمورية بربط الضريبة تقديرا، وهو ما لا يتفق مع المنطق القانوني السليم، ومن ثم فإن يتعين حساب مقابل التأخير على ما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، ومؤدى ذلك و لازمه ؛ أن حساب مقابل التأخير لا يكون إلا بعد تمام سداد أصل الضريبة.
الطعن رقم 73831 لسنة 64 بتاريخ : 26/11/2023الدائرة الحادية عشر
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة