JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطلب الجديد الذى يحظر على محكمة الاستئناف نظره

الطلب الجديد الذى يحظر على محكمة الاستئناف نظره


الطلب الجديد الذى يحظر على محكمة الاستئناف نظره --- تطبيق - تصحيح شكل الدعوي في الاستئناف بما لا يخالف ماورد بمتن صحيفتها امام محكمة اول درجة ليس طلب جديد 

أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطلب في الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذى يستهدفه بدعواه، والذى يمثل حدها الموضوعى الذى تلتزمه المحكمة – في حين أن الطب الجديد الذى يحظر على محكمة الاستئناف نظره هو الذى يزيد أو يختلف عن الطلب أمام محكمة أول درجة في الموضوع والخصوم ومن ثم لا يعتبر طلباً جديداً ما يرد بعبارات مختلفة إذا كان داخلاً في الطلب الأصلي أو مجدداً له ومصححاً أو محققاً لنتائجه، وكذلك ما يرد بعبارات مختلفة مع وحدة التكييف، لان العبرة في بيان الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها، لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الطاعن وإن كان قد أقامها بشخصه إلا أنه قد طلب بمتنها الزام المطعون ضدهما بالتعويض عما أصابه باعتباره ولى طبيعى على نجله القاصر من أضرار مادية وأدبية بين عناصرها من جراء إصابة نجله، فإن تصحيحه شكل استئنافه بإقامته بصفته ولى طبيعى على نجله القاصر ودون أن يغير بصحيفة التصحيح عناصر الضرر السابقة فإنه لا يعد طلباً جديداً إذ سبق طرح ذلك أمام محكمة أول درجة، ومن ثم يكون النعى بهذا السبب غير مقبول.
الطعن رقم ۱۰٦۱٦ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۸ / ٦ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة