JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جائحة كورونا تمثل قوة قاهرة وتستبع- لمن أضير منها - الاعفاء من دفع القيمة الايجارية عن ايجار املاك الدولة عن فترة الجائحة




جائحة كورونا تمثل قوة قاهرة وتستبع- لمن أضير منها - الاعفاء من دفع القيمة الايجارية عن ايجار املاك الدولة عن فترة الجائحة

من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر علي أن نظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة المجردة التى هى قوام القانون الإدارى كما أن هدفها تحقيق المصلحة العامة فرائد الجهة الإدارية هو كفالة حسن سير المرافق العامة بإستمرار وإنتظام وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة وسرعة إنجازها كما أن هدف المتعاقد مع الإدارة هو المعاونة فى سبيل المصلحة العامة وذلك بأن يؤدى إلتزامه بأمانة وكفاية لقاء ربح مجز وأجر عادل وهذا ما يقتضى من الطرفين التساند والمشاركة للتغلب على مايعترض تنفيذ العقد من صعوبات وما يصادفه من عقبات . فمفاد نظرية الظروف الطارئة أنه إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد الإدارى ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد فقلبت إقتصادياته وإذا كان من شأن هذه الظروف أو الأحداث أنها لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلا بل أثقل عبئا وأكثر كلفة مما قدره المتعاقدان التقدير المعقول وكانت الخسارة الناشئة عن ذلك تجاوز الخسارة المألوفة العادية التى يحتملها أى متعاقد إلى خسارة فادحة إستثنائيا وغير عادية فإن من حق المتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الأخر مشاركته فى هذه الخسارة التى تحملها فيعوضه عنها تعويضا جزئيا , وبذلك يضيف إلى إلتزامات المتعاقد معه إلتزاما جديدا لم يكن محل إتفاق بينهما ومؤدى ذلك أن يفرض على الدائن إلتزام ينشأ من العقد الإدارى , هذا الإلتزام هو أن يدفع الدائن للمدين تعويضا لكفالة تنفيذ العقد تنفيذا صحيحا متى كان من شأن الظروف أو الأحداث غير المتوقعة أن تنقل كاهل هذا المدين بخسارة يمكن إعتبارها قلبا لإقتصاديات العقد.

ومن حيث إنه ترتيبا علي ما تقدم ولما كان الثابت أنه في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء مجموعة من القرارات وهي : القرار رقم 606 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 9/3/2020 بشأن التعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا والقرار رقم 717 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 14/3/2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات الأطفال، والقرار رقم 718 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 16/3/2020 بشأن تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 19 من مارس عام 2020 بتوقيت القاهرة، وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 31 من مارس عام 2020 بتوقيت القاهرة، والقرار رقم 719 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 16/3/2020 بشأن بعض التدابير الإحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقرار رقم 724 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 17/3/2020 بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح كتدبير إحترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، والقرار رقم 739 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 19/3/2020 بشأن تحديد مواعيد غلق بعض المحال والمنشآت والمراكز التجارية بكافة أنحاء الجمهورية؛ والذي نصت المادة (1) على أن تغلق ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 19/3/2020 المولات التجارية وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم الماكولات أو الخدمات أو التسلية وجميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية او الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة ، والقرار رقم 768 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 24/3/2020 بشأن إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والذي نصت المادة 4 منه علي أن تغلق جميع المقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه ........ ، والقرار رقم 852 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 8/4/2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، والقرار رقم 939 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 23/4/2020 بشأن إستمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، والقرار رقم 24 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 8/5/2020 بشأن حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، والقرار رقم 1069لسنة 2020 الصادر بتاريخ 19/5/2020 بشأن إستمرار جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، والقرار رقم 1196 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 12/6/2020 بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، والقرار رقم 1246 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 24/6/2020 بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية؛ والذي نصت المادة (3) منه على أن يسمح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم، وما يماثلها......... ، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

1- أن تكون ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء.

2 - الالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

3- ألا تزيد نسبة الإشغال على (25%) من الطاقة الاستيعابية. 4- عدم تقديم النارجيلة (الشيشة)....................

وأنه لما كانت الطاعنة في الطعن الثاني – المطعون ضدها الأولي في الطعن الأول – كانت قد أقامت دعواها الصادر فيها الحكم المطعون فيه بطلب الحكم أولا : بإلغاء قرار الجهة الإدارية بطرح مزاد علني لعملية تأجير كافتيريا ........ بكوم امبو بجلسة يوم الأحد الموافق 20/9/2020 لإستئجارها تلك الكافتيريا إعتبارا من 1/11/2017 حتي 31/10/2020 وقد قاربت مدة الإيجار محل التداعي علي الإنتهاء فمن ثم يكون قرار الجهة الإدارية بطرح الكافتيريا للمزاد العلني علي النحو السالف بيانه قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون وشروط العقد المبرم بين الطرفين، ويكون طلبها إلغاء قرار الجهة الإدارية بإتخاذ إجراءات طرح العين محل التداعي في مزاد علني تمهيدا لبداية عقد إيجار جديد غير قائم على سنده من الواقع والقانون خليقا بالرفض.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح علي وقائع الدعوى ، وهو أمر تستقل به المحكمة بما لها من هيمنة علي الدعوى ، فللمحكمة أن تتقصى طلبات المدعي ، وأن تستظهر النية الحقيقية من وراء إبدائها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يصل الأمر إلي حد تعديل طلباته فيها بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة ، أو تحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته من وراء إبدائها ، فلا يجوز لها أن تلجأ إلي تكييف الدعوي أو تحديد الطلبات فيها متى كانت هذه الطلبات صريحة واضحة لا لبس فيها أو غموض ، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة الطعن .

ونزولا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ومنها صحيفة الدعوى التي أودعتها المدعية الطاعنة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسوان وعقدت بموجبها لواء الخصومة أنها إختتمتها بطلب الحكم بقبولها شكلا وبإضافة مدة ستة أشهر إلى عقد الإيجار المبرم بينها وبين المدعى عليهم المطعون ضدهم الثالث والرابع والسادس والذي سينتهي في 31/10/2020 لتعويض الخسارة التي لحقت بها جراء الإجراءات التي إتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات وباء كوفيد - 19 المستجد وهو الطلب الذي قامت محكمة أول درجة بإعطائه التكييف القانوني السليم له علي ضوء طلبات الطاعنة بأنه إعفاء من قيمة إيجار الكافتيريا خلال الفترة التي صاحبت الإجراءات التي إتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات وباء كوفيد - 19 المستجد ، ولما كان غلق الكافتيريا محل النزاع تم بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها كتدبير إحترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وكان هذا الغلق يدخل في نطاق القوة القاهرة بإعتبار أن ذلك لم يكن متوقعا عند إبرام عقد الإيجار ويستحيل على طرفيه دفعه وقد نشأ عن سبب أجنبي لا يد للطاعنة المدعية أو الجهة الإدارية فيه، الأمر الذي يتعين معه وقف سريان العقد خلال هذه المدة على أن يقتصر هذا الأثر على الإعفاء من قيمة الإيجار خلال الفترة من تاريخ بداية الغلق بتاريخ 9/3/2020 وحتى تاريخ نهاية العقد في 30/10/2020 .

وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويضحي الطعن عليه من الطرفين غير قائم علي سنده من القانون أو القانون جديرا بالرفض .
الطعن رقم 52560 لسنة 67 ق عليا - جلسة 2023-03-28
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة