لا يشترط شمول طلب لجان التوفيق على الفوائد القانونية حتى يمكن طرحها امام المحكمة – العلة – انها فرع من أصل
لا ينال من الحكم المطعون فيه ما ذكرته الجهة الإدارية المذكورة من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بالنسبة للقضاء بالفوائد القانونية عن تلك المبالغ التي ألزمت بها المحكمة الجهة الإدارية بواقع %5% اعتباراً من تاريخ ۲۰۱٥/۷/۱۵ م و حتى تاريخ السداد من وجهين الوجه الأول : عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ م بشأن لجان التوفيق في المنازعات ، إذ أن المطالبة بالفوائد القانونية عن أصل المبلغ المشار اليه هي مطالبة تابعة لأصل الحق وهي المبالغ المستحقة للشركة الطاعنة في الطعن الثاني في حق الجهة الإدارية الطاعنة في الطعن الأول ومن ثم يسري عليها ما يسري علي الأصل ومن ثم يكتفي بلجوه الشركة الطاعنة بشأنها للجنة التوفيق المختصة وفقاً لحكم القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ دون حاجة للجوء الشركة المذكورة لهذه اللجان بشأن طلب الفوائد عن المبالغ المذكورة
الطعن رقم 79938/83754لسنة 67 ق عليا جلسة 23-1-2024