JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى بطلب الريع والتسليم عن فترة معينة رغم اختلاف الفترة المطالبة بها في الدعاوى السابقة واختلاف الموضوع والمحل خطأ


الحكم بعدم جواز نظر الدعوى بطلب الريع والتسليم لأطيان عن فترة معينة رغم اختلاف الفترة المطالبة بها في الدعاوى السابقة واختلاف الموضوع والمحل ولم يقض في السابق منها في مسالة واحدة أساسية بينهما . خطأ . علة ذلك .

أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، ويكون طرفاً الخصومة قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية ، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية أياً من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، وأن حجية الحكم تقتصر على ما قد يكون قد فصل فيه بصفته صريحة أو ضمنية ، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به والتى لا يقوم بدونها ، وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى وأن مناط حجية الحكم الصادر فى أحدى الدعاوى ، فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادرا ًفى ذات الموضوع ، أو فى مسألة كلية شاملة أو مسألة أساسية واحدة فى الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق . أن موضوع الدعاوى أرقام 361 ، 235 ، 1060 لسنة 1998 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - والمرفوعة بين ذات الخصوم - محلها مجتمعة المطالبة بالريع لأطيان الدعوى محل الطعن عن السنوات من سنة 1985 وحتى سنة 1998 الزراعية والتسليم ، بينما موضوع الدعوى الراهنة والصادر فيها الحكم المطعون فيه هو طلب ريعها عن السنوات من سنة 1998 وحتى سنة 2008 الزراعية والتسليم ، كما أن هذه الدعاوى الذى استند إليها الحكم المطعون فيه أساساً لقضائه ، ولم يُفصل فى موضوعها جميعاً بحكم نهائى حائز لحجية الأمر المقضى وإنما قضى فيها بعدم الاختصاص الولائى بنظر موضوعها وباختصاص اللجان القضائية المشكلة بالمادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، وقضت تلك اللجان فى الاعتراض رقم390 لسنة 2001 - وأصله الدعوى رقم361 لسنة 1998 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - قبل الإحالة - وفى الاعتراض رقم 102 لسنة 2002 - وأصله الدعوى رقم 1060 لسنة 1998 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - قبل الإحالة - بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين كما خلت أوراق الدعوى الراهنة مما يفيد ما انتهت إليه تلك اللجان فى موضوع الاعتراض عن الدعوى رقم 235 لسنة 1998 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى أى من هذه الدعاوى لا يحوز حجية الأمر المقضى تمنع من نظر الدعوى الراهنة الصادر فيها الحكم المطعون فيه لاختلاف الموضوع فى كل منهم عن موضوع الدعوى محل الطعن ، كما لم يقضى فى الدعاوى المار بيانها فى مسألة كلية شاملة أو مسألة أساسية واحدة فى أى منهم والدعوی محل الطعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ۱۱٤٦۳ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۲۰۱۹
ذات المعني
الطعن رقم ۱٤۷۸۷ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲٤ / ۱ / ۲۰۱۸
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة