JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدير مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معينة - النعي عليه جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع

تقدير مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معينة - النعي عليه جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع 

أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب ، وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معينة ، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه ---- النعي علي الحكم في ذلك لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7478 لسنة 92 ق - جلسة 24 / 9 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة