JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استئناف الحكم الصادر بفسخ العقد وتقديم محضر صلح وطلب الحاقه بمحضر الجلسة وقضاء المحكمة بذلك . لازمه . تحصيل رسم نسبي كامل


صدور حكم في الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم بفسخ عقد الإيجار وطرد المطعون ضده من العين المؤجرة والإخلاء والتسليم وإلزامه بدفع متأخر الإيجار والمصروفات . استئناف ذلك الحكم وتقديم الطرفان محضر صلح أمام تلك المحكمة وطلبهما الحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي وقضاء المحكمة بذلك . لازمه . تحصيل الرسوم كاملة . م 20 ق الرسوم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. مخالفة وخطأ .

أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه فلهم أن يطلبوا من المحكمة إلحاق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، فهذا الطلب الصريح الجازم من المحكمة هو الذى يلزمها بالتصديق على الصلح وعدم إصدار حكم فى الدعوى ، فإذا طلب الخصوم ذلك من المحكمة فإنها لابد وأن تقوم بالتصديق على الصلح ، ولا تملك فى هذه الحالة التصدى لموضوع الدعوى والفصل فيه ، ويكون تصديها للموضوع فى هذه الحالة مخالفًا للقانون ، ما لم يكن الصلح مخالفًا للنظام العام أو الآداب ، وأن كل طلب أو وجه دفاع يُدعىَّ به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، وإلا اعتبر حكمها خاليًا من الأسباب متعينًا نقضه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن طرفى الخصومة حضرا أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7/5/2007 ، وقدما عقد صلح مؤرخًا 5/5/2007 وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، مما كان يوجب على المحكمة أن تقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به فى موضوع الدعوى وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/7/2005 ، مجتزئاً القول بأن الصلح انصب على مصاريف الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، وبإلحاق محضر الصلح المؤرخ 5/5/2007 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى .
الطعن رقم ۱٥۹۷۳ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۳
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات والمضافة للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون 66 لسنة 1964 " على أنه إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسوم المسدد " والنص في المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 على أنه " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات - قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع - لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية " ... يدل على أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد لأن المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد المشرع من حث المتضامنين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء على عاتق المحاكم – أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة لكن قبل صدور حكم فيها فيستحق على الدعوى في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، أما إذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمر بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعى في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فيستحق الرسم كاملاً ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم رقم 7056 لسنة 1999 مساكن الإسكندرية صدر فيها حكماً بفسخ عقد الإيجار وطرد المطعون ضده من العين المؤجرة والإخلاء والتسليم وإلزامه بدفع متأخر الإيجار والمصروفات، وقد تم استئناف هذا الحكم بالاستئناف رقم 3885 لسنة 58 ق الإسكندرية وقدم الطرفان محضر صلح أمام تلك المحكمة مؤرخ ٢٤/٩/٢٠٠٠ وطلب الحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي وبتاريخ ١/١٠/٢٠٠٠ قضت المحكمة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بما لازمه تحصيل الرسوم كاملاً في الدعوى إعمالاً لنص المادة 20 من قانون الرسوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم تأسيساً على انتهاء الخصومة صلحاً أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٤۱۱ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۸ / ٥ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة