JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تخصيص أراضي من الجهة الإدارية في محمية طبيعية باطل بطلان مطلق لوقوعه على ملكية الدولة العامة




تخصيص أراضي من الجهة الإدارية في محمية طبيعية باطل بطلان مطلق لوقوعه على ملكية الدولة العامة ، اتفاق الجهة الإدارية مع الجهة المعنية بشئون المحمية على الانتفاع مدة معينة بجزء حدودي من المحمية – أثره – أحقية الجهة الإدارية في تحويل عقود التخصيص الى عقود انتفاع بالمدة المسموح بها من الجهة المعنية

الثابت من الأوراق أن محافظ القاهرة سبق وأن أصدر القرار رقم ۲۱۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بتخصيص قطعة الأرض رقم ٣٧ / ب بمنطقة شق الثعبان ومساحتها ( ۲۰۰۰م (۲) وذلك لإقامة مشروع إستثماري صناعي " مصنع رخام وجرانيت " وتضمن هذا القرار في بنده العاشر حق الطرف الثاني - المطعون ضده - في شراء الأرض بعد سداد الثمن ، وذلك بالرغم من وقوع هذه الأرض في نطاق محمية وادى دجلة الطبيعية شرق مدينة المعادى والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧ لسنة ۱۹۹۹ سالف الذكر ، ومن ثم يكون ما تضمنه قرار محافظ القاهرة بتخصيص قطعة الأرض بالبيع للمطعون ضده قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ، لأنه بمجرد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المحمية الطبيعية المشار إليها صارت جميع أموال الدولة الخاصة الداخلة في نطاق المحمية - ومنها قطعة الأرض محل قرار محافظ القاهرة المشار إليه - مخصصة للنفع العام ، وانتقلت من الدومين الخاص للدولة إلى دومينها العام، وخرجت بالتالي عن نطاق التعامل عليها بإعتبارها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز تملكها أو بيعها أو ترتيب أى حق عينى عليها أو التصرف فيها بأى نوع من التصرفات "، ولما كان ذلك وإدراكاً من جهة الإدارة الطاعنة للخطأ الذي وقعت فيه محافظة القاهرة بتخصيص وتقنين وضع اليد لعدد من قطع الأراضي داخل حدود محمية وادي دجلة لصالح مستثمري صناعة الرخام، ومنها القطعة محل التداعي، فقد تم إبرام بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومحافظة القاهرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ ٢٠٠٦/٨/١٩ وبمقتضاه قام جهاز شئون البيئة - كونه صاحب الاختصاص الأصيل - بالتصريح بممارسة الأنشطة المختلفة داخل حدود المحميات الطبيعية بتخصيص مساحة " ۲ س، ۱۷ ط ، ۱۹۸ ف " على الحد الجنوبي الغربي لمحمية وادي دجلة لصالح محافظة القاهرة ، على أن تقوم الأخيرة باستغلالها اقتصادياً نظير حق انتفاع لمدة ثلاثين سنة، مع التزامها بإتباع أحكام القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٤ في شان حماية البيئة، والقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٤ لسنة ۱۹۹٤ المشار إليه، وهو الأمر الذي قامت معه محافظة القاهرة - الإدارة العامة للأملاك - بمخاطبة المطعون ضده لأخذ إقرار عليه بالتعامل على قطعة الأرض محل التداعي كمقابل إنتفاع إعمالاً لأحكام التفويض الصادر من جهاز شئون البيئة لصالح المحافظة بموجب بروتوكول التعاون المشار إليه، وبناءً على ذلك صدر قرار جهة الإدارة بتعديل التعامل على قطعة الأرض المخصصة للمطعون ضده ليكون بمقابل انتفاع لمدة ثلاثين سنة بدلاً من أحقيته في شرائها بحسبانها تخرج عن دائرة التعامل بالبيع والشراء حسبما سلف البيان ، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ومراعياً البعد الاقتصادي والاجتماعي، ويكون النعي عليه في غير محله متعيناً رفض الدعوى . ولما كان الحكم المطعون فيه خلص إلى نتيجة تغاير ما انتهت إليه هذه المحكمة ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
دون أن ينال من ذلك تذرع المطعون ضده باستقرار المركز القانونى له وانصراف إرادة جهة الإدارة إلى بيع الأرض محل النزاع له، فذلك مردود عليه بأن هذا البيع ورد علي أرض تعتبر قبل التخصيص للطاعن من أموال الدولة العامة التي لا يجوز التصرف فيها بحسبانها محمية طبيعية مما يصم هذا التصرف بالبطلان المطلق لتعلقه بالنظام العام، مما يتعين معه الالتفات عما أثير في هذا الشأن .
الطعن رقم ٥٠٨٣٩ لسنة ٦٧ ق.ع جلسة 23-1-2024
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة