JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختلاف تاريخ الحكم الوارد بنسخة الحكم الاصلية عن تاريخه الوارد بمحضر الجلسة - واثر ذلك علي سقوط الحق في الطعن


اختلاف تاريخ الحكم الوارد بنسخة الحكم الاصلية عن تاريخه الوارد بمحضر الجلسة - واثر ذلك علي سقوط الحق في الطعن

حيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لصدور الحكم الابتدائي بتاريخ 26/4/2004 وإيداعها لصحيفة استئنافها في 1/6/ 2005 بعد الميعاد في حين أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 26/4/2005 بما مؤداه أن استئنافها أقيم في ميعاده وفقاً لنص المادة 227 من قانون المرافعات مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وأن ما يثبت في محضر جلسة النطق بالحكم يعتبر مكملاً للحكم في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الثابت بجلسة المرافعة الختامية أن محكمة أول درجة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 26/4/2005، وثابت من محضر جلسة النطق بالحكم أن تاريخ إصداره هو 26/4/2005 في حين أن الثابت بعجز النسخة الأصلية أنه صدر بتاريخ 26/4/2004 ؛ فمن ثَم فإن الثابت بمحضر الجلسة يعتبر مكملاً للحكم في خصوص ما يعتري هذا البيان من لبس أو خطأ مادي وقع بنسخة الحكم الأصلية ، وكان الثابت بالأوراق أن تاريخ قيد الاستئناف 1/6/2005 ومن ثَم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه)
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5744 لسنة 77 ق - جلسة 28 / 5 / 2023 
وقضت بان
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص على غير ذلك ، وأن الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجري فيها ، كما أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق . لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة الرسمية للحكم المستأنف ومن محاضر جلساته أنه صدر بتاريخ 26/12/1999 وكان الطاعن قد أقام استئنافه بتاريخ 2/2/2000 أي قبل أربعين يوماً من تاريخ صدوره فإنه يكون قد أقيم في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ۱٦۰٥۲ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۹ / ۱ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة