JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله . مثال. القانون 10 لسنة 2022

 

أحكام القوانين . عدم سريانها كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها . الاستثناء . الأحكام المتعلقة بالنظام العام . سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله . مثال القانون 10 لسنة 2022


أنه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ولئن كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وأنه لا يترتب عليها أي أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل ذلك من تصرفات أو تحقق من آثار ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن ذلك لا ينتقض من وجوب سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من آثار ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون ، ومع ذلك فإنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه ، ولو كانت ناشئة قبله ، مما مؤداه أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة - سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً - فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على تلك المراكز والوقائع ، ولو كانت ناشئة قبله متى امتدت آثار انقضائها حتى تاريخ صدوره ، ومن المقرر أيضاً أنه وإن خلا التقنين المدني من تحديد المقصود بالنظام العام إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد ، فيجب على الجميع مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة وسواء ورد في القانون نص يحرمها أو لم يرد ، وهي فكرة نسبية فالقاضي في تحديد مضمونها مقيد بالتيار العام السائد بشأنها في بلده وزمانه مما تعتبر معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض ، وفي ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد على أسس موضوعية ، كما أنه من المقرر أيضاً أن تفسير النصوص القانونية المراد تطبيقها على واقعة الدعوى المطروحة على المحكمة هو من صميم عملها وأولى واجباتها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيما هو معروض عليها ، وأن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها ، فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه ، وحيث إن النص في المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2022 على أنه " مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ما لم يتم التراضي على غير ذلك " والمعمول به من تاريخ 7/3/2022 اليوم التالي لتاريخ نشره قصد المشرع بها تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام فإنها تقرر قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام واستحدثت حكماً جديداً بأن مدت عقد إيجار هذه الأماكن لمدة خمس سنوات ، وكان قصد المشرع ورائده في ذلك – وعلى ما أورده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - هو تلافي الآثار السلبية على اقتصاديات البلاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد وصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية " دستورية " بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ، وأنها حددت لإعمال أثر هذا الحكم اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لتاريخ نشره ، والذي انتهى في 15/7/2019 بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 ، وكان هذا الإرجاء مرده ما سطرته تلك المحكمة في أسبابها من أنه تقديراً منها لاتصال النص المقضي بعدم دستوريته بنشاط الأشخاص الاعتبارية وتأثيره على أداء هذه الأشخاص لدورها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني مما مؤداه أن هذا التعديل الوارد بنص المادة الثانية من القانون سالف البيان يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانها بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية القائمة والوقائع التي لم تكن قد استقرت بعد بحكم بات وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل قانون سابق عليها متى امتدت آثار انقضائها حتى تاريخ صدورها ، ويتعين على محاكم الموضوع ومحكمة النقض إعمال أحكامها متى أدرك النص النزاع أمام أي منها وهو من صميم عملها وأولى واجباتها . لما كان ذلك ، وكانت آثار المراكز القانونية التي كان يتمتع بها المطعون ضده طبقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق دستورية ، والذي يخول لصاحب المصلحة الحق في طلب إنهاء العلاقة الإيجارية ، وإخلاء العين المؤجرة بعد أن حسر هذا الحكم الامتداد القانوني عن عقد إيجار العين المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتبارية - عامة أو خاصة – إلا أنه بصدور القانون رقم 10 لسنة 2022 قبل أن تكتمل آثار تلك المراكز القانونية وتستقر بحكم بات فإن هذا القانون يكون هو الواجب التطبيق ، وقد أدرك النزاع أمام محكمة الموضوع مصدرة الحكم المطعون فيه ، مما مؤداه عدم جواز الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية لهذا السبب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ۹۸٤۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۱ / ۱۱ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة