JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

نقض الحكم للقصور في التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور لا يتضمن حسماً لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة بإتباعها




نقض الحكم لقصور في التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصورلا يتضمن حسماً لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة بإتباعها

نقض الحكم لفساد في الاستدلال - أياً كان وجه هذا الفساد - لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله لقاعدة عامة فرضتها المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات في تسبيب الأحكام ، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم في شأنه مسألة قانونية حتى ولو تطرق لبيان أوجه الفساد في الحكم المنقوض ، وإذ كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض فساده في الاستدلال على تملك الطاعن عقاري النزاع بطريق الإرث . وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضي بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر في دفاع الطاعن بشأن تملكه لعقاري النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبحث المستندات المؤيدة لذلك الدفاع أو تحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها في ذلك من الأوراق أو تحول بينها وبين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها ، بل لا تحول بينها وبين أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهي في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها وفقاً لحكم المادتين 176، 178 من قانون المرافعات ، ومن ثم ترى هذه المحكمة أن يكون النقض مع الإحالة .
الطعن رقم ۷۱۷۳ لسنة ۸۹ ق - جلسة ٦ / ۱۱ / ۲۰۲۲
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة