JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم يكون الفصل فيها بسلوك إجراءات التقاضي العادية دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بالمعارضة


اذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم يكون الفصل فيها بسلوك إجراءات التقاضي العادية دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بالمعارضة في مقدار الرسم


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٧٠ لسنة ۲۰۱٥ مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء المطالبتين رقمى ١٦٥ لسنة ٢٠١٣ / ۲۰۱٤ بمبلغ ٥٦٧٥٣٤٥ جنيهاَ رسم نسبي ومبلغ ٢٨٣٧٦٧٢ جنيهاً خدمات واعتبارهما كأن لم يكونا وبراءة ذمتها منهما ، وقالت بياناً لدعواها : إن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٢٥٣ لسنة ١ ق اقتصادي القاهرة - أساس المطالبة بالرسوم موضوع الدعوى - صدر بحق شركة مصر للتنمية والاستثمار العقارى والسياحى وأنه لا علاقة لها بهذه الشركة وأنها مستقلة عنها وأنها لم تكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم سالف البيان ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٠٩٠٢ لسنة ١٣٤ق لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية زينهم - ، والتي قضت بتاريخ ۱٦ / ۱ / ۲۰۱۸ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بدائرة ابتدائية . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لسبب أثارته من النظام العام ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر طلب إلغاء أمري تقدير الرسوم موضوع المطالبة وإحالته للمحكمة الاقتصادية " بهيئة ابتدائية " في حين أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم فيكون الفصل فيها بسلوك إجراءات المرافعات العادية دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بالمعارضة في مقدار الرسم وتختص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة ۱۷ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " وفي المادة ۱۸ من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم ٦٦ سنة ١٩٦٤ على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ... " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية وبالتالي فإنه يطبق بشأنها قواعد الاختصاص القيمي والمحلي الواردة في قانون المرافعات باعتبار أنها دعوى براءة ذمة عادية وتخرج في نظام رفعها والاختصاص بنظرها وميعاد استئنافها ومدى جوازه عن القواعد المنظمة للمعارضة في مقدار الرسوم الواردة بقانون الرسوم القضائية وتخضع فى كل ذلك للقواعد المقررة فى قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المنازعة المطروحة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ، ومن ثم يكون الفصل فيها بسلوك إجراءات التقاضي العادية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بالمعارضة في مقدار الرسم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى والإحالة للمحكمة الاقتصادية " بهيئة ابتدائية " فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون النقض الإحالة .

الطعن رقم ٥۳۷۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۳ / ۲ / ۲۰۲٤

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة